الأول: الاجتهاد. والآخر: ووقوعه من أهله، فلا عبرة باجتهاد من غير أهله، بل يكون خطؤه مضاعف. (٢) قال السيوطي في التدريب (٢/ ٩٨ - ٩٩): "الرابع: إن لم يكن الراوي عالمًا بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، خبيرًا بما يحيل معانيها، بصيرًا بمقادير التفاوت بينهما، لم تجز له الرواية؛ لما سمعه بالمعنى بلا خلاف، بل يتعين اللفظ الذي سمعه، فإن كان عالمًا بذلك فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول: لا يجوز إلا بلفظه، وإليه ذهب ابن سيرين وثعلب وأبو بكر الرازي من الحنفية، وروي عن ابن عمر، وجوز بعضهم في غير حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يجوز فيه. وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف منهم الأئمة الأربعة: يجوز بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى؛ لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف، =