للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[مسألة: ]]

وفي تكفيره -أي: المكره بالكسر- عنها -أي: المكرهة بالفتح- إن أكرهها على القبلة حتى أنزلا، وهو تأويل أبي محمد وحمديس؛ لتسببه في إفساد صومها، وعدم تكفيره عنها، بل عن نفسه فقط، وهو قول للقابسي وابن شبلون.

عياض: وهو ظاهر المدونة؛ لأن إنزالها دليل على اختيارها بوجه.


= عن نفسها مع يسره (إن لم تصم) الزوجة بأن أطعمت أو أعتقت فترجع (بالأقل من) قيمة (الرقبة و) نفس مثل (كيل الطعام) إن أخرجته؛ لأنه مثلي وتعلم أقليته وأكثريته بتقويمه إن كان من عندها، فإن كانت اشترته فبثمنه، فإن كان أقل من قيمته وقيمة الرقبة رجعت بمثله، وإن كانت قيمته أقل منهما رجعت بمثل الطعام، وإن كانت قيمة الرقبة أقل رجعت بها، فإن أعتقت رجعت بأقل القيمتين إن كانت الرقبة من عندها وإلا فالأقل من قيمتها وثمنها وقيمة الطعام.
وأما نفس كيل الطعام فلا ينسب لقيمة الرقبة إذ لا يحصل بنسبته لها معرفة قلته أو كثرته، وإنما رجعت بالأقل ولم تكن كالحميل يرجع بثمن الطعام أو العرض الذي اشتراه وأداه؛ لأنه مأخوذ به؛ لأنها غير مضطرة إلى تكفيرها عن نفسها وغير مأخوذة به، وإنما هي كالأجنبي: عبد الحق وتعتبر قيمة الأقل يوم تأديتها؛ لأنها مسلفة لا يوم الرجوع.
ومفهوم قوله: إن لم تصم عدم رجوعها بشيء إن صامت فقط أو ضمت له إطعامًا أو عتقًا بغير إذنه وهو كذلك، وكذا بإذن لها في أحدهما فصامت ثم فعلته نظرًا لتقدم الصوم، ويحتمل وهو الظاهر رجوعها عليه بأقلهما كما إذا فعلته ثم صامت أفاده عبق، واعترضه البناني فقال في هذا التفصيل نظر بل غير صواب.
والذي ذكره عبد الحق أنها إن كفرت بالإطعام رجعت بالأقل من مكيلة الطعام أو الثمن الذي اشترته به أو قيمة العتق، أي: ذلك أقل رجعت به. اهـ.
وكذا إن كفرت بالعتق رجعت بالأقل من قيمة الرقبة أو الثمن الذي اشترتها بها أو مكيلة الطعام أنها أبدًا تعطى الأقل، وكذا أطلق ابن عرفة في قول عبد الحق وابن محرز قاله طفى في أجوبته. اهـ.
قلت: لعل قول عبد الحق وابن محرز من مكيلة الطعام على تقدير مضاف أي: قيمة ضرورة أن النظر بين مكيلة الطعام وثمنه وقيمة الرقبة لا يفيد أقلية ولا أكثرية كما قال عب، وكذا قول طفى أو مكيلة الطعام فيتحصل أنها لا ترجع بمثل الطعام ولا الرقبة بل بالأقل من قيمة الطعام وثمنه وقيمة الرقبة وثمنها".

<<  <  ج: ص:  >  >>