وأما نفس كيل الطعام فلا ينسب لقيمة الرقبة إذ لا يحصل بنسبته لها معرفة قلته أو كثرته، وإنما رجعت بالأقل ولم تكن كالحميل يرجع بثمن الطعام أو العرض الذي اشتراه وأداه؛ لأنه مأخوذ به؛ لأنها غير مضطرة إلى تكفيرها عن نفسها وغير مأخوذة به، وإنما هي كالأجنبي: عبد الحق وتعتبر قيمة الأقل يوم تأديتها؛ لأنها مسلفة لا يوم الرجوع. ومفهوم قوله: إن لم تصم عدم رجوعها بشيء إن صامت فقط أو ضمت له إطعامًا أو عتقًا بغير إذنه وهو كذلك، وكذا بإذن لها في أحدهما فصامت ثم فعلته نظرًا لتقدم الصوم، ويحتمل وهو الظاهر رجوعها عليه بأقلهما كما إذا فعلته ثم صامت أفاده عبق، واعترضه البناني فقال في هذا التفصيل نظر بل غير صواب. والذي ذكره عبد الحق أنها إن كفرت بالإطعام رجعت بالأقل من مكيلة الطعام أو الثمن الذي اشترته به أو قيمة العتق، أي: ذلك أقل رجعت به. اهـ. وكذا إن كفرت بالعتق رجعت بالأقل من قيمة الرقبة أو الثمن الذي اشترتها بها أو مكيلة الطعام أنها أبدًا تعطى الأقل، وكذا أطلق ابن عرفة في قول عبد الحق وابن محرز قاله طفى في أجوبته. اهـ. قلت: لعل قول عبد الحق وابن محرز من مكيلة الطعام على تقدير مضاف أي: قيمة ضرورة أن النظر بين مكيلة الطعام وثمنه وقيمة الرقبة لا يفيد أقلية ولا أكثرية كما قال عب، وكذا قول طفى أو مكيلة الطعام فيتحصل أنها لا ترجع بمثل الطعام ولا الرقبة بل بالأقل من قيمة الطعام وثمنه وقيمة الرقبة وثمنها".