للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كحسب دين على عديم، كأن يقول: لي عليك دينار دينا، أسقطته عنك من زكاة مالي، قاله ابن القاسم.

[[من تجوز له: ]]

وجاز إعطاؤها [١] لمولاهم -أي: بني هاشم- عند ابن القاسم [٢] وجاز دفعها لفقير قادر على الكسب. [٣] ودفعها لمستحق مالك نصاب لا يكفيه، وجاز دفع اكثر منه -أي: نصاب- وجاز دفع كفاية سنة لوقت خروجها.

[[مسألة: ]]

وفي جواز دفعها -أي: الزكاة- لمدين ثم أخذها منه في دين عليه لدافعها، وهو رأي ابن عبد السلام، ومنعه من التواطؤ على إعادتها؛ لأنه كمن لم يعط شيئًا، وهو رأي المصنف تردد لهما (١).

[[العاملون: ]]

وأشار المصنف للثالث بقوله: وجاب ومفرق مرفوعان عطفًا على (فقير) الأول بتقدير، والثاني لفظًا، وهو تفسير مالك لقوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}، وهم الساعون في تحصيلها من أربابها وإيصالها لمستحقيها.

زاد في الجواهر: الكاتب الضابط لها، والحاشر الذي يجمع أرباب الأموال لأخذ ما عليهم، والقاسم لا ساق وراع على المشهور، ويعطى بقدر عمله.


(١) قال في المنح: (٢/ ٨٦): " (وفي جواز دفعها)، أي: الزكاة (لـ) شخص (مدين) للمزكي عديم (ثم أخذها)، أي: الزكاة (منه)، أي: المدين في الدين الذي عليه وعدمه (تردد) للباجي وابن عبد السلام والمصنف في الحكم لعدم نص والمتقدم الجواز لابن عبد السلام واعتمد، والمنع فهم من كلام الباجي وإليه ذهب المصنف.
تت محله إذ تواطأ عليه وإلا جاز اتفاقًا.
وقال الحط: محله حيث لم يتواطأ عليه وإلا منع اتفاقًا؛ لأنه كمن لم يعطها وحسبها على عديم وهذا هو الظاهر.
طفى: الظاهر من كلامهم أنه لا فرق بين أخذها حين دفعها وأخذها بعد مدة ولم أر من شرط في محل الخلاف التراخي وسلمه البناني، وأفهم كلامه الإجزاء اتفاقًا إذا دفعها للمدين وأخذ منه غيرها وفاء لدينه أو أخذ منه دينه ثم دفعها له".

<<  <  ج: ص:  >  >>