للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسألة الأولى، ولما إذا لم يرجع للجامع في هذه، غير ظاهر.

[[مسألة: ]]

وهذا إذا كان صلى مع الإمام ركعة من الجمعة، ولذا قال: وإن لم يتم معه ركعة بسجدتيها في الجمعة ابتدأ ظهرًا بإحرام جديد بأي مكان كان، كما نص عليه في النوادر؛ بناءً على أن الجمعة لا تتعدد.

[تنكيت]

قول البساطي: (ومن الظاهر أن هذا إذا لم يجد من يصلي معه جمعة أخرى بالبلد، وأما إن كان فيها جمع وظن أو شك في إدراك جمعة في غير ذلك المسجد أنه يجب عليه طلب ذلك) فيه نظر، نعم يتمشى ما قال على القول بتعددها.

[[مسألة: ]]

وسلم المأموم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه، وأجزأته صلاته، ونحوه في المدونة.

وظاهر كلام المؤلف: سواء كان في جمعة أو غيرها، وهو كذلك، وإن قصره في توضيحه على الجمعة.

[[مسألة: ]]

لا إن رعف قبله، أي: قبل سلام إمامه وبعد فراغه من التشهد، فإنه لا يسلم، بل يذهب لغسل الدم، ثم يرجع، ويتشهد، واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيهات]

الأول: لم يقع هذا الفرع في نسخة البساطي، فقال: مفهوم الشرط: أنه إذا رعف قبل سلام إمامه أنه لا يسلم حتى يخرج ويغسل الدم، ثم يعود للجامع، وهو كذلك. انتهى.

وكان ينبغي له أن يقول: إنه مأخوذ من مفهوم الظرف، واللَّه تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>