للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيهات]

الأول: استثُنيَ الكافر؛ لأنه المشهور، وإن ضعّفه عبد الوهاب بخبر: "الإسلام يجب ما قبله" (١).

الثاني: في عدّه أولًا من أرباب الأعذار باعتبار الأداء والسقوط كغيره منهم، ولم يعده منهم هنا؛ لانتفاء عذره، بترك الإسلام مع تمكنه منه، بخلاف غيره منهم، فإنه لا قدرة له على إزالة عذره.

الثالث: قوله: (الطهر) ظاهره حدثًا أو خبثًا، ولم أره، لكن قال البساطي في مغنيه: ظاهر كلام صاحب المختصر أنه لا يعتبر إزالة النجاسة عن ثوب وبدن. . انتهى.

الرابع: قال في المجموعة: الاعتبار في الطهارة بالماء.

[[الكافر يؤدي مشتركتين: ]]

وإن زال عذره، وتطهر في وقت مشتركتين، كـ: الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء، وظن إدراكهما معًا، وأحرم بالأولى، فركع منها ركعة، فخرج الوقت قضى الصلاة الأخيرة فقط.

[تنكيت]

فيه إجمال؛ إذ لو لم يعلم منه حكم ما هو فيها، هل يضيف إليها الأخرى وينصرف عن شفع، كرواية عيسى عن ابن القاسم، أو له القطع كقول أشهب وابن حبيب: لو قطع لكان واسعًا، قاله في النوادر.

البساطي: الظاهر: أنه في الظهرِ والعَصْرِ يقطع لضيق الوقت، وفي المغرب والعِشاء يخرج عن شفع.


(١) أخرجه أحمد (٤/ ٢٠٤ رقم ١٧٨٤٦)، والطبراني كما في مجمع الزوائد (٩/ ٣٥١)، قال الهيثمي: (٩/ ٣٥١): رجالهما ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>