للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بقوله: كلمعة منها، أي: من أعضاء وضوئه تركها في غسل الجنابة، ثم غسلها في الوضوء، وهي بضم اللام: ما لا يصيبه الماء عند الغسل.

[تنبيه]

أدخل هذه في ظاهر عبارة الحاجب التي كعبارته في قوله: (وغسل الوضوء. . إلخ)، ولم يدعها بنقل، بل قال: فانظره، ثم جزم بها هنا.

وإن كانت اللمعة عن جبيرة في أعضاء الوضوء مسح عليها في غسل الجنابة، ثم سقطت وتوضأ بعد ذلك، ونصّ على الإجزاء في هذه المدونة.

* * *

[فصل ذكر فيه نيابة مسح الخف عن غسل الرجلين في الوضوء]

وهي نيابة خاصّة، فقال: ورخّص لرجل وامرأة إن لم تكن مستحاضة، بل وإن كانت مستحاضة، كانا بحضر أو سفر: مسح جورب، وهو: ما كان على شكل الخف من قطن أو كتان أو غيرهما جُلِّد ظاهره، وهو: ما على ظهر القدم، وباطنه مما يلي الأرض، لا ما يلي بشرة الرّجل، كذا فسر أبو الحسن الصغير قول المدوّنة: (إلا أن يكون فوقهما وتحتهما جلد مخروز). انتهى.

وعلى هذا فليس المراد من الظاهر مجموع هذين الأمرين، والباطن مقابله مما يلي البشرة، وكان بعض أشياخي يقرؤه على هذا الثاني؛ تمسكًا بظاهر العبارة.

[تنبيه]

اختلف: هل الجورب والجرموق خفان غليظان مترادفان؟ فإن لتفسير مالك الجرموق بالجورب في رواية ابن القاسم، أو متخالفان: فالجرموق:

<<  <  ج: ص:  >  >>