للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتأكد الكره في هذه، أي: أشديته، نص على ذلك ابن حبيب وغيره؛ لمخالفة المسافر سنته بلزومه متابعته على ظاهر المذهب، بخلاف الأول؛ ولذا قال: وتأكد.

[حكم وجدان المقيم الإمام مسافرًا: ]

وتبعه مأمومه ولم يعد صلاته على المشهور؛ لأن ما فاته من فضيلة التقصير استدركه بفضيلة الجمع، وفي الجلاب في إعادته أبدًا أو في الوقت قولان.


= واختلف الفقهاء في المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعة أو أكثر أو يدركه في التشهد فيصلي معه ثم يعرض له ما يفسد صلاته من حدث أو غيره ماذا يقضي وماذا عليه أن يصلي؟
فأما مالك فقال: من أدرك من صلاة المقيم ركعة وهو مسافر لزمه الإتمام ومن لم يدركها فصلاته ركعتان فعلى هذا يلزمه أن يصلي أربعًا إذا صلى مع المقيم ركعة ثم فسدت عليه صلاته، وإن لم يدرك معه ركعة رجع إلى عمل صلاته ركعتين.
وقال الشافعي وأصحابه: يصلي أربعًا؛ فإنه قد لزمه بدخوله الإتمام في صلاة المقيم أربعًا ويصح لهم الدخول عندهم، وهو قول الحسن بن حي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه في المسافر يدخل في صلاة مقيم ثم يقطعها: يصلي صلاة مسافر لأنه إنما يصلي وراءه أربعًا اتباعًا له فإذا لم يكن خلف مقيم لم يصل إلا فريضة ركعتين.
وقال أبو ثور في هذه المسألة قولان:
أحدهما: أنه لما دخل مع المقيم وجب عليه ما وجب على المقيم فلما أفسدها وجب عليه أن يأتي بما وجب عليه من الإتمام.
والآخر: أنه لما أفسدها رجع إلى ما كان عليه في الابتداء من الخيار في الإتمام أو التقصير".
وبهذا تبين على أصول المذهب أن لا وجه للكراهة سوى ذلك الرأي، فينبغي إعادة النظر في مخالفة المدونة لما في الموطأ؛ إذ كيف يرجح كتاب خطه تلميذ التلميذ، على كتاب خطه الإمام وقرئ عليه؟ ! لا سيما أن ما جاء في المدونة هو من رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، وهو من آخر من روى الموطأ عن الإمام، وقد تكلم من الأصحاب قديمًا في هذه القضية الكبيرة الأثر على ابن العربي، وخلص إلى ضرورة تقديم الموطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>