قال في الصحاح: وهي ملء الكفين.
وسيذكر الشارح عند قوله وتقرير بغيره أنها بيد واحدة، ووجه لزوم حفنة إن لم يحط عن نفسه أذى، ولا في ذلك ترفه.
أو فدية، وهو قول مالك: يفتدي.
واختلف الأشياخ: هل هما خلاف، وقول مالك: فدية، على ظاهره، إطعام أو صيام أو نسك، أو هما وفاق، ومراد مالك بالفدية شيء من الطعام؟ تأويلان.
ذهب إلى الأول اللخمي والباجي، وإلى الثاني التونسي.
[تنبيهات]
الأول: في قوله: (إن حلق) إشعار بأنه لا يجوز له القدوم عليه، وهو كذلك، ذكره سند.
الثاني: في تخصيصه الرأس إشعار بجواز حلق غيره: الساق وشبهه مما يؤمن فيه قتل الدواب، وهو كذلك، خلافًا لأبي حنيفة.
الثالث: تلخص من كلامه ثلاثة أقسام:
- فعل حلال بمحرم ما يوجب فدية بإذنه.
- وعكسه.
- وفعل محرم بمحرم ما يوجبها.
وأما القسم الرابع، وهو: فعل حلال بحل، فلم يذكره؛ لعدم الحاجة له، ولوضوحه.
ويلزم المحرم في قلم الظفر الواحد من أظفار نفسه لا لإماطة الأذى حفنة من طعام، وأفهمت عبارته أنه لو قلمه من حلال فلا شيء عليه، وفي المدونة: لا بأس به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute