وهل الإدام شرط، وهو قول ابن حبيب، أو غير شرط فيجزئ بدونه، وصححه ابن الحاجب، قولان.
[تنبيهان]
الأول: سكت المصنف عن بيان المخرج منه لسبقه في الزكاة لتساويهما، كما قال الباجي، أو تقاربهما كما قال ابن عبد السلام: إنه التحقيق.
الثاني: أشعر قوله: (إطعام) بأن العرض لا يجزئ، ولا ثمن فيه، وباع بالقيمة، وهو كذلك.
ولما كان في كفارة اليمين تخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، وترتيب بين الثلاثة والصوم كما أفادته الآية الشريفة، وتكلم على النوع الأول من المخير فيه أتبعه بالنوع الثاني منه، وهو الكسوة، أتى بأو المؤذنة للتخيير، فقال: أو كسوتهم، أي: العشرة، رجالا كانوا كلهم أو نساء أو مختلفين.
ولما كانت تختلف باعتبار الرجال والنساء بيّن ما يجزئ كلا بقوله: الرجل ثوب، والمرأة ثوبان: ذرع بالذال المعجمة، وخمار وهو الذي يجزئ كلا في صلاته.
الباجي: ومن النساء الطويلة والقصيرة، فيجزئ بعضهم لقصرها ما لا يجزئ الطويلة لطولها، ويجزئ ولو كان غيره وسط كسوة أهله على المعروف، وأشار بلو لما حكاه ابن بشير عن اللخمي من مراعاة كسوة الأهل، والرضيع في الإطعام والكسوة كالكبير فيهما، أما الإطعام فقال الشارح وتبعه البساطي: إطلاق المصنف كالعتبية، ولو لم يأكل الطعام، وقيده في المدونة بمن يأكل، وبه قيد ابن رشد العتبية.
[تنبيه]
قد يقال: إن المصنف لم يطلق، بل اعتمد على قوله قبل:(كشبعهم)؛ إذ الرضيع الذي لم يأكل الطعام لا يقال: يعطى ما يشبعه