للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهر هذا: أنه لا يجبر على الإسلام.

ابن ناجي: وهو كذلك عند ابن القاسم.

وسيأتي في باب الردة أن من لم يميز يحكم بإسلامه تبعًا لإسلام سائبه إن لم يكن معه أبوه.

ثم شبه في الحكم فقال: كان أسلم ونفر من أبويه ومات، فإنه يغسل ويصلى عليه على المشهور، وعبر عنه بعضهم بالأصح.

[[اختلاط المسلمين بالكفار: ]]

وإن مات مسلمون وكفار بمكان واختلطوا كسلوا وكفنوا كلهم وصُلي على جميعهم، وميز المسلم بالنية في الدعاء في الصلاة وذلك غاية ما يمكن، ولعله من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والنفقة على المسلمين، قاله في الطراز.

وسواء كان المسلمون أقل أو أكثر أو استووا.

[[السقط: ]]

ولا يغسل سقط لم يستهل -أي: يصح عند ولادته- وهو مثلث الأول، ثم بالغ على من لم يستهل بقوله: وإن تحرك أو عطس أو بال أو رضع، قاله مالك.

وقيد الرضاع باليسير، وأما الكثير فدليل على حياته اتفاقًا، وأعاد مسألته هنا غير مبنية الحكم؛ ليبين بقية أحكامه، وهي قوله: إلا أن تتحقق الحياة له بطول مدة لا يبقى لها إلا حي، حكاه اللخمي عن القاضي.

وحيث لم يصل عليه غسل دمط ولف بخرقة، وروي، قاله ابن حبيب، ولا يغسل الغسل الشرعي كالميت.

[[الصلاة على القبر: ]]

ولا يصلى على قبر صُلي على صاحبه، ولم يبين عين الحكم، ابن عرفة: وفي منعها على قبر من صلى عليه قولًا المشهور واللخمي مع نقله،

<<  <  ج: ص:  >  >>