-أي: الجزء المشترط- للمشترط، فيأخذه، وإن لم تجب زكاته على مشترطه.
[تنبيه]
يشمل كلامه ثلاث صور:
- ما لو كان المشترط رب المال، وقصر الجزء، ورأس المال على النصاب.
- وما لو تفاصلا قبل الحول، كان المشترط العامل أو رب المال.
- وما لو كان العامل ممن لا تجب عليه الزكاة لرق أو كفر، وإنما جاز لعدم الجهالة في جزء العامل برجوع الجزء المشترط لقدر معلوم، وهو ربع العشر.
[[مسألة: ]]
وجاز الربح -أي: جعله كله- لأحدهما: رب المال أو العامل، أو لغيرهما أجنبي، وضمنه -أي: العامل- يضمن مال القراض في مسألة اشتراط الربح له؛ لأنه حينئذٍ كالقرض، فانتقل من الأمانة للذمة.
وهذا إن لم ينفه -أي: الضمان- فإن نفاه فلا ضمان، وإن لم يسم قراضًا، فإن سماه فقال: اعمل منه قراضًا، لم يضمنه على المشهور.
[[مسألة: ]]
وجاز شرطه -أي: العامل- عمل غلام ربه في الكثير، أي: رب المال.
ابن فرحون: مجانًا، أو عمل دابته في المال الكثير.
[[مسألة: ]]
وجاز للعامل خلطه، وإن بماله، والخلط هو الصواب، إن خاف بتقديم أحدهما -أي: المالين- رخصا في البيع أو الشراء، إذا كان لو قدم ماله رخص الآخر في البيع، أو قدم مال القراض على الآخر.