للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وله أي: للمجني عليه إمضاء البيع، أي: بيع الجاني، وإذا أمضاه فله أخذ ثمنه أو الأرش من المبتاع، ورجع المبتاع على البائع به، أي: بالأرش الذي افتكه به أو بثمنه، إن كان الثمن أقل من الأرش، وأما إن كان الأرش أقل لم يرجع إلا به.

[تنبيه]

إنما رجع بالأقل منهما لأن البائع إن كان الثمن أقل قال للمبتاع: لم يلزمني إلا ما دفعت لي، وإن كان الأرش أقل قال: لم يلزمني غيره.

وللمشتري رده أي الجاني إن تعمدها؛ إذ لا يؤمن عوده لمثلها، وهذا إن لم يبين البائع ذلك للمشتري، فإن بين له فلا رد له، ونحوه في جنايات المدونة (١).

ومفهوم الشرط: أنه لا يرده إن كانت خطأً؛ لأمن عوده.

[٥] ورد البيع على مالك رقيق، حلف بصيغة حنث، كقوله في حلفه: يلزمني عتقه لأضربنه ما أي: ضربًا؛ يجوز لي فعله، كعشرة أسواط مثلًا؛ لتعلق الحرية، ولو كان حلفه بعتق أمة لأجل فباعها قبله رد، ولو رضيت به.

ورد المبيع لملكه ليتمكن من فعل ما حلف عليه، زاد في المدونة: فإن لم يضربه حتى مات عتق من ثلثه (٢).


(١) جاء في المدونة (٤/ ٣٩٨): "قلت: أرأيت عبدًا لي مأذونًا له في التجارة اغترقه الدين فوهبته لرجل، أتجوز هبتي فيه أم لا في قول مالك قال: هبتك جائزة وبيعك إياه جائز في قول مالك إذا بينت أن عليه دينًا حين تبيعه. قلت: أرأيت إن جنى عبدي جناية أو أفسد مالًا لرجل، فوهبته أو بعته أو تصدقت به، أيجوز ذلك أم لا في قول مالك؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئًا، وما أرى أن يجوز إلا إن شاء سيده أن يحتمل الجناية، فإن أبي أحلف باللَّه ما أراد أن يحتمل جنايته، فإن حلف رد وكانت الجناية أولى به في رقبته. سحنون: وهذا إذا كانت هبته أو بيعه بعد علمه بالجناية فلذلك أحلف".
(٢) جاء في المدونة (٢/ ٣٩٦): "وقاله مالك: وإن حلف على ما يجوز له من الضرب، =

<<  <  ج: ص:  >  >>