للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيمة ما استحق خذ في العبد به ... صولح عن نكر دم العمد انتبه

ومعتق عن غير أو قوطع به ... مكاتب أو عوض العمري ايت به

وإن قتل جماعة واحدًا أو متعددًا جاز صلحهم لأولياء الواحد والمتعدد.

وجاز للأولياء العفو عن جميعهم، أو عن بعضهم، وقتل الجميع، وصلح البعض، والعفو عن الباقي.

أو قطعوا يد واحد فأكثر عمدًا جماز للمقطوع صلح كل من الواحد فأكثر.

وجاز لهم العفو عنه وقصاصه، وصلح بعض وعفو بعض وقصاص غيره.

[تنبيه]

يدخل في مسألة القتل من قتل رجلين عمدًا، فصالح أولياء أحدهما على الدية، وطلب أولياء الآخر القود، وهو كذلك، لكن إن استفاد من له القود بطل الصلح، ورجع إلى ورثته؛ لأنه إنما صالح على النجاة، كذا في العتبية من رواية يحيى بن يحيى عن ابن القاسم.

ووقع في نسخة الشارح: (قتلوا) بالبناء للمفعول موضع (قطعوا).

قال صاحب التكملة: وهو سبق قلم.

ثم حكى عنه أن المعنى: أن الجماعة إذا قتلوا غيرهم أو واحدًا أو متعددا، أو قتلهم غيرهم واحدًا أو متعددا، فإن لهم أن يصالحوا أولياء المقتولين على شيء يدفعوه لهم، فللأولياء أو غيرهم أن يعفوا عن الكل أو البعض، ويصالحوا البعض، ويعفوا عن البعض، ويقتلوا البعض، وقاله فيها انتهى.

قال: فيه أمور:

الأول: أن الذي فيها إنما هو إذا قطع جماعة يد رجل عمدًا، فله

<<  <  ج: ص:  >  >>