للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صدق العامل، ذكره في توضيحه، وتركه هنا.

والقول للعامل في رده مال القراض إن قبض من ربه بلا بينة، وأما ببينة فلا يبرأ إلا بها على المشهور، ويحلف اتفاقًا؛ لأن رب المال حقق عليه الدعوى، ولذا شقلب عليه، إن نكل العامل، بخلاف الصناع؛ لأنه اتهمه فقط.

[تنبيه]

ظاهر كلامه كالمدونة: عدم اشتراط قصد التوثق بها، والاكتفاء بحضورها لقبضه، وفي كلام غير واحد من الشيوخ تقييدها بأنها للتوثق؛ ولذا فسرها اللخمي بما في الوديعة.

أو قال العامل: هو قراض بجزء، وقال ربه: بضاعة بأجر، فالقول للعامل بيمينه، ويأخذ الجزء إذا كان مما يشبه القراض عليه؛ لأن الاختلاف هنا راجع للاختلاف في جزء الربح، فإن نكل العامل حلف الآخر، ودفع الأجرة.

وعكسه دعوى العامل بضاعة بأجر، وربه قراضًا، فالقول للعامل مع يمينه، أو ادعى رب المال عليه، أي: على من المال بيده الغصب أو السرقة، وقال: العامل بل قراض، فالقول لمن بيده؛ إذ الأصل عدم الغصب، ونحوه في المدونة.

أو قال العامل قبل المفاصلة: أنفقت من غيره لأرجع فالقول له بمجرد دعواه، ويرجع به، ربح المال أو خسر، كان المال عينًا أو سلعًا، القول للعامل إن تنازعا بعد العمل في جزء الربح مع يمينه بشرطين، أشار لأحدهما بقوله: إن ادعى مشبهًا.

الباجي: وغيره سواء.

ادعى رب المال ما يشبه أو لا، وإن ادعيا ما لا يشبه حلفا ورجعا لقراض المثل.

وأشار لثانيهما بالجملة الحالية، وهي قوله: والمال بيده حسًّا أو

<<  <  ج: ص:  >  >>