وإن صلى الإمام على خلاف الصفة المشروعة، كأن قسمهم ثلاث طوائف في ثلاثية وهي المغرب، أو أربعًا في رباعية كالظهر مثلًا في الحضر جهلًا أو عمدًا بكل من الطوائف ركعة بطلت الصلاة للطائفة الأولى في كل منهما.
وبطلت الثالثة في الرباعية لانفصال الطائفتين عن الإمام في غير محل مفارقته.
وصحت للثانية والثالثة في المغرب والرابعة في الرباعية، كما حكاه ابن سحنون (١)، كغيرهما، أي: كبطلانهما لغير الطائفة الأولى في كل منهما، وفي غير الثالثة في الرباعية، وهم الطائفة الثانية فيهما، والثالثة في الثلاثية، فالرابعة في الرباعية على الأرجح عند ابن يونس من بطلانها للكل، وهو قول سحنون.
وصحح خلافه صحح ابن الحاجب الأول، وهو خلاف ما صوبه ابن يونس من بطلان الجميع.
[تنبيه]
سكت المصنف عن صحة صلاة الإمام وبطلانها، وفيها قولان، وصحتها ظاهرة من صحة صلاة بعض الطوائف دون بعض، وما ذكره من
(١) هو: محمد بن عبد السلام (سحنون) بن سعيد بن حبيب التنوخي، أبو عبد اللَّه، (٢٠٢ - ٢٥٦ هـ = ٨١٧ - ٨٧٠ م)، فقيه مالكي مناظر، كثير التصانيف. من أهل القيروان. لم يكن في عصره أحد أجمع لفنون العلم منه. رحل إلى المشرق سنة ٢٣٥ هـ وتوفي بالساحل، ونقل إلى القيران فدفن فيها. ورثي بثلاثمائة مرثية. كان كريم اليد، وجيهًا عند الملوك، عالي الهمة. من كتبه (آداب المعلمين - ط) رسالة، صدرت بترجمة حسنة له، من إنشاء حسن حسني عبد الوهاب، و (أجوبة محمد بن سحنون - خ) في الفقه، و (الرسالة السحنونية - خ) رسالة في فقه المالكية، و (الجامع) في فنون العلم والفقه، و (السير) عشرون جزءًا، و (التاريخ) ستة أجزاء و (آداب المتناظرين) جزآن، و (الحجة على القدرية). ينظر: الأعلام (٦/ ٢٠٤).