العيد إخراج زكاة الفطر، وإن عتق بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان وجبت على المعتق بالفتح، وندبت على سيده.
وندب دفعها للإمام العدل ليفرقها، وندب لمخرجها عدم زيادة على صاع واحد لعموم النفع عند تعدد الصغار، وليكون ما أخرج عن واحد لواحد، كذا قرره الشارح، ويحتمل أن يريد أن ما زاد على ذلك بدعة، كما قدمنا عن القرافي، ويحتمل أن يريدهما معًا.
وندب إخراج المسافر عن نفسه ببلد هو به؛ ففي المدونة: ويؤديها المسافر حيث هو، ولما لم يكن ذلك واجبًا قال: وجاز إخراج أهله عنه ببلده، إن أوصاهم، أو علم أنهم يخرجون عنه.
[[مسألة: ]]
وجاز بالاجتهاد كما في الإرشاد دفع صاع واحد لمساكين متعددين، قاله ابن المواز، ودفع آصع متعددة لواحد، قاله في المدونة.
[[مسألة: ]]
وجاز دفع من قوته الأدون، يحتمل الأدون من قوت غيره، ويحتمل من قوته، إن كان يأكلهما معًا.
[تنكيت]
قول البساطي:(هذا مستفاد من ندبية الأعلى) فيه نظر؛ لأن مفهوم ندبية الأعلى صادق بأمرين:
- التساوي.
- ومرجوحية الأدنى.
فليس فيه تعيين المطلوب، الذي هو الجواز، فلم يستفد مما ذكر؛ فلذا احتاج للنص عليه (١).
(١) قال العدوي: " (قوله: أي: وجاز دفع قوته الأدون) كذا في نسخته إذا كان كذلك ففي العبارة حذف أي: وجاز الدفع من قوته الأدون (قوله: وليس له الإخراج من قوته =