للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٨] وكره تطوع بصوم أو صلاة قبل فعل نذر منها أو قبل قضاء لواجب منهما على الفرعين في النوادر؛ ولذا حملناه على ما يعمهما.

[[مسألة: ]]

ومن علم الشهور ولا تمكنه رؤبة الهلال ولا غيرهما من خبير يعلمه به كأسير ومسجون أو تاجر بأرض العدو كمل الشهور، فيعد كل شهر ثلاثين يومًا، ويصوم رمضان ثلاثين احتياطًا.

ومفهومه: أن من يمكنه علم ذلك يعمل على ما يعلمه، وهو كذلك عند ابن عبد السلام.

وإن التبست عليه الشهور بحيث لا يعلم رمضان من غيره مع علمه بالأهلة فإن ترجح عنده أحد جانبي الالتباس بقرينة وظن شهرًا منها رمضان بعينه صامه عملًا بظنه (١).


(١) قال الأجهوري: " (وإن التبست عليه الشهور صح) هذا حكم من عرف رمضان من غيره ولم تلتبس عليه الشهور فلم يعرف رمضان من غيره وعرف الأهلة أم لا، وأراد بالالتباس عدم اليقين الشامل للظن بدليل قوله: وظن شهرًا، أي: ترجح عنده أنه رمضان بني على ظنه وصامه وإلا فإن تساوت عنده الاحتمالات تخير شهرًا وصامه، هذا إذا تساوت جميع الشهور عنده في الشك فيهما فلو شك في شهر قبل صومه هل هو شعبان أو رمضان وقطع فيما عداهما أنه غير رمضان صام شهرين، وكذلك لو شك هل شعبان أو رمضان أو شوال فإنه يصوم شهرين أيضًا ولو شك هل هو رمضان أو شوال صام شهرًا واحدًا لأنه إذا كان رمضان فلا إشكال وإن كان شوال كان قضاء قاله (ح)، ولو شك هل هو رجب أو شعبان أو رمضان صام ثلاثة أشهر ثم إنه ليس له أن يؤخر ويصوم الشهر الأخير في هذه المسائل بل يجب عليه صوم ما ذكر، لأن في التأخير ترك صوم ما يحتمل أن يكون رمضان وأجزاء ما بعده، أي: ما تبين أن ما صامه هو الشهر الذي بعده، أي: بعد رمضان ويكون قضاء عنه والأجزاء في هذه متفق عليه. قال في توضيحه: وانظر حكاية ابن رشد الاتفاق على الأجزاء في هذه مع نقله عدم الأجزاء عن ابن القاسم فيما إذا صادفه فعدم الأجزاء فيما بعده أولى، وأجيب بأننا لا نسلم الأولوية، لأن الأولى من مسائل الأداء والثاني من مسائل القضاء، وهم يغتفرون في القضاء ما لا يغتفرون في الأداء لأن الصلاتين الوقتيتين لا يجزي عدم الترتيب بينهما ويجزي في الفائتتين على المشهور، ويقتل المكلف بتهاونه =

<<  <  ج: ص:  >  >>