للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو خاف المريض زيادته في شدته، إن كان حاصلًا، أو تأخر برء، وهو أيضًا في معنى الزيادة.

[تتميم]

يدخل فى كلامه: مريض يقدر على الوضوء والصّلاة قائمًا، فحضرت صلاة وهو في عرفة، وخاف إن فعل انقطع عرفة، ودامت علته، فإنه يتيمم ويصلي إيماء للقبلة، وإن خرج الوقت قبل زوال عرفة لم يعد، قاله مطرف (١) وابن الماجشون وأصبغ.

سند: وهو موافق للمذهب، لا مخالف.

أو خاف من معه الماء من مسافر وصحيح ومريض عطش محترم معه من آدمي أو دابة حالًا أو مآلًا، وأحرى عطش نفسه؛ لأن حفظ النفوس مقدم على طهارة الماء.

واحترز بقوله: (محترم) عن نحو الخنزير والكلب (٢)، فإنه لا يدعه لهما، بل يقتلهما أو يستعمله.

المازري: ظن العطش كعلمه.

[تنبيه]

عدل المؤلف كابن عسكر عن تعبير ابن الحاجب وابن شاس: (يظن (٣) العطش)، لما قال في توضيحه: إن عبارتهما توهم أن من شك في العطش أو توهم لا يجوز له التيمم، بخلاف هذه، ولم يعضده بنقل (٤).


(١) هو: مطرف بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن محمد بن قيس، أبو سعيد، (٠٠٠ - ٢٨٢ هـ = ٠٠٠ - ٨٩٥ م)، شاعر من أهل قرطبة. كان بصيرًا بالنحو واللغة. له رحلة سمع فيها من سحنون. وجده من موالي عبد الرحمن الداخل. ينظر ترجمته في: الأعلام (٧/ ٢٥٠).
(٢) أي: والكلب غير المأذون فيه.
(٣) في "ن ٤": "فظن العطش".
(٤) قال الرماصي: تت: (ولم يعضده بنقل)، أي: صري، وإلا فقال في توضيحه: الذي في كتب أصحابنا كالمدونة والتهذيب والجلاب والتلقين وابن بشير وغيرهم: إذا خاف عطشه أو عطش من معه فإنه يتيمم. . انتهى. ونقل ابن ناجي في شرح المدونة كلام =

<<  <  ج: ص:  >  >>