للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأزيدك، وإن كان أدنى وأقل امتنع؛ لأنه ضع وتعجل، وهذا إذا كانا من بيع، وإن كانا من قرض والحال أو الأقرب أدنى أو أقل امتنع؛ لأنه ضع وتعجل، وإن كان أجود؛ إذ لا ضمان في القرض، وإن كان أكثر عددا امتنع؛ لأنه زيادة في القرض، وهو مكروه في المجلس، قاله في النكت.

* * *

[باب تكلم فيه على الرهن]

وهو لغة: اللزوم والحبس، قال اللَّه تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨) أي: محبوسة.

وشرعًا، قال المصنف: الرهن بذل أي إعطاء من له البيع من مكلف ومميز، لا مجنون وصبي غير مميز وعبد محجور.

وفهم من قوله: (بذل) أنه لا بد فيه من الإقباض، فلو قبضه المرتهن دون إقباض لم يكن رهنًا.

وأفهم أيضًا: أنه لا يفتقر للإيجاب والقبول، وهو كذلك، خلافًا للشافعي، ويجوز حضرًا وسفرًا، وهو كذلك، خلافًا لمجاهد في قصر صحته على السفر.

وظاهر كلامه: جوازه، وهو كذلك، خلافًا للظاهرية.

ما أي: شيئًا يباع، لا كخمر وخنزير ونحوهما، فإن رهن ذلك لا يجوز من مسلم ولا ذمي؛ إذ فائدته بيعه للوفاء منه عند تعذره.

ولما خرج بقوله: (ما يباع): ما فيه غرر، مع أنه يصح رهنه أدخله بقوله: أو غررًا، بالنصب عطفًا على (ما)؛ إذ هي في محل نصب؛ لأن (بذل) مصدر، فاعله من له البيع، ومفعوله ما يباع؛ فيجوز رهن الآبق والشارد، إذا لم يقارن شرطه عقدة الرهن اتفاقًا؛ ولذا لو اشترط رهن هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>