للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال البساطي: وهو المنصوص، إلا أن يتولى المسلم العقود انتهى.

والذي قاله أبو الحسن الصغير: ما لم يتول عقد البيع والشراء والقضاء والاقتضاء بحضرة المسلم؛ لئلا يعمل بالربا.

ويدخل في عبارة المصنف صحة شركة النساء، وهو كذلك فيما بينهن، ومع الرجال كما في المدونة، انظر الكبير.

وأشار لركن آخر وهو الصيغة بقوله: ولزمت بما يدل عرفا من قول: كاشتركنا وتعاملنا في هذا المال على هذا ونحوه، أو فعل كخلط المالين والعمل فيهما بغير لفظ.

ويدخل في قوله: (عرفا) الإشارة المفهمة، وحكمها ابتداء الجواز.

ابن عرفة: حكمها الجوار كجزيئها: البيع والوكالة، وعروض وجوبها بعيد، بخلاف عروض توجب حرمتها وكراهتها.

وما ذكره من اللزوم بالقول شهره صاحب المعين في شركة المال وفي المزارعة.

وقيل: جائزة لا تلزم إلا بالخلط.

ابن عبد السلام: الظاهر أنه لا مخالفة بين لزومها وجوازها.

ومراد من قال بلزومها لزومها بالعقد باعتبار الضمان، فإذا هلك شيء بعد العقد كان ضمانه منهما، خلافًا لمن يقول لا تنعقد إلا بالخلط.

وأشار صاحب الشامل للقولين والتوفيق بينهما بقوله: وهل تلزم بالقول، وشهر، أَوْ لا.

قيل: وهو المنصوص.

أو اللزوم باعتبار الضمان فقط؟ تردد انتهى.

[فائدة]

قال ابن عرفة: حكمها الجواز، ومن أركانها المال الذي يقع به

<<  <  ج: ص:  >  >>