للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وطيب الثمر بالمثلثة بفتح الميم كزهو البلح وحلاوة الكرم واسوداد الزيتون، وإنما كان الطيب وبدو الصلاح هو وقت تعلق الوجوب؛ ولأنه قبل ذلك علف لا طعام، والكلام إنما هو في الطعام.

[[فرع: ]]

وفرع على ذلك بقوله: فلا شيء على وارث قبلهما، أي: الإفراك والطيب، لم يصر له نصاب مما ورثه؛ لانتقال ذلك قبل تعلق الزكاة به، ومفهوم الظرف وجوبها، حصل لكل نصاب أو لا، إذا كان المجموع نصابًا؛ لتعلق الزكاة بالموروث قبل موته، وهو ظاهر، أوصى بذلك أم لا.


= فيه، وأما شراء السنبل إذا يبس ولم ينفعه الماء فجائز وكذلك الباقلاء والجوز وقال الشافعي: لا يجوز شيء من ذلك، والدليل على ما نقوله ما روى نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهات نهى البائع والمشتري، وهذا على طريق القاضي أبي بكر في تعلقه بدليل الخطاب في الغاية، ودليلنا من جهة القياس أن ما جاز بيعه بعد الفرك جاز بيعه قبل الفرك كالشعير.
(مسألة): إذا ثبت ذلك فإنه يجوز بيعه قائمًا قبل حصاده إذا يبس جميعه أو أكثره رواه ابن المواز عن مالك، وروى القاضي أبو إسحاق عن مالك أنه يجوز بيعه في أنادره وقبل درسه، وروي عن ابن نافع أنه لا يجوز بيعه إلا إذا كان حزما يرى سنبله وينظر إليه، ووجه قول مالك أنه لم يتغير عن الصفة التي كان عليها قبل الحصاد، وقد أجمعنا على أنه يجوز بيعه جزافًا قبل الحصاد وأنه يتأتى حزره على ذلك فكذلك بعد الحصاد وقبل تغيره بالدرس، ووجه آخر أن الحصاد معنى لا يتوقع معه إضافة شيء إلى الزرع يمنع صحة تقديره وتساوى المتبايعان في معرفته فلم يمنع ذلك صحة بيعه جزافًا أصل ذلك إذا أمالته الريح، ووجه قول ابن نافع ما احتج به من أن هذه الصورة التي يمكن عليها حزره، وأما إذا كان يخفى سنبله أو بعضه فلا يمكن حزره لخفاء المطلوب منه ولذلك جوزنا الخرص في النخل والأعناب لما كانت ثمرتها ظاهرة يمكن ذلك فيها ولا يخرص الزبيب؛ لأن ثمرته مستورة في أوراقه.
(مسألة): ولا يجوز بيعه بعد درسه وروى ذلك عن مالك القاضي أبو إسحاق في مبسوطه ووجه ذلك أنه قد صار على حالة لا يتأتى حزره ولا يؤمن من إضافة التبن إليه فلم يجز بيعه كما لو صفاه ثم أضاف إلى حنطته تبنًا وهذا كله في الجزاف، وأما بالكيل فلا خلاف في جواز ذلك؛ لأن المقدار معروف بالكيل والصفة معروفة بفرك بعضه والنظر إليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>