وما تعقب به الشارح مثله للمصنف في أثناء فصل التنازع في الزوجية حيث قال: وفي الإقرار بوارث وليس ثابت النسب خلاف.
والعجب من الشارحين كونهما لم ينبها على ذلك، ولعل المصنف اطلع على تشهير ما هنا أيضًا.
وقال بعض من تكلم على هذا المحل في النسخ الصحيحة:(إن كان وارث) بالشرط المثبت، ولا يصح غيره انتهى.
وخصه المختار، أي: خص اللخمي موطن الخلاف بما إذا لم يطل الإقرار بالوارث، وأما مع الطول فلا خلاف في الإرث به؛ لدلالة الطول على صدقه غالبا.
[[مسألة: ]]
وإن قال شخص لأولاد أمته الثلاثة مثلا: أحدهم ولدي، ومات ولم يعرف عين المقر به، عتق الأصغر منهم كله، لأنه حر على كل تقدير؛ لأن المقر به إن كان هو الأكبر فالثلاثة أحرار، وإن كان الأوسط فهو والأصغر حران، وإن كان الأصغر فحر وحده، وعتق ثلثا الأوسط؛ لأنه حر بتقديرين، ورقيق بتقدب واحد، وعتق ثلث الأكبر؛ لأنه حر بتقدير واحد، ورقيق بتقديرين.
[تكميل]
قال في التوضيح: ولا خلاف أنه لا إرث لأحد منهم للشك، وهذا إذا اتحدت أمهم.
[[افتراق الأمهات: ]]
وإن افترقت أمهاتهم، فكان كل واحد من أم، ومات المقر ولم يعلم عين المقر به فواحد منهم حر فقط بالقرعة، كقوله: أحد عبيدي حر.