واحتج مالك في ذلك، وقال: ليس لطمة المريض والضعيف مثل لطمة القوي، وليس العبد الأسود يلطم مثل الرجل له الحال والهيئة، وإنما في ذلك كله الاجتهاد لجهلنا بمقدار اللطمة. واختلفوا في القود من ضرب السوط، فقال الليث: يقاد من الضرب بالسوط ويزاد عليه للتعدى. وقال ابن القاسم: يقاد من السوط، ولا يقاد منه عند الكوفيين، والشافعي إلا أن يجرح، قال الشافعي: إن جرح السوط ففيه حكومة. وحديث لد النبي (صلى اللَّه عليه وسلم) لأهل البيت حجة لمن جعل القود في كل ألم، وإن لم في جرح ولا قصد لأذى، بسوط كان الألم أو بيد أو غيره، وقد تقدم في كتاب الأحكام مذاهب العلماء في الشاهد إذا تعمد الشهادة بالزور، هل يلزمه الضمان، وقد تقدم تفسير قتل الغيلة، في باب من قتل قتيلًا فهو بخير النظرين". (١) أخرجه مالك (٢/ ٨٧١)، والشافعي في الأم (٦/ ٢٢)، والبيهقي (٨/ ٤٠).