وحنث بأكل من تركةٍ قبل قسمها بينهم يسحقها في حاجة لا أكلت طعامًا إن أوصى بشيء أو كان مدينًا ولو لم يحظ الدين بماله لوقف تركته ومفهوم الشرك عدم حنثه إن لم يوص أو لم يكن دين وقاله ابن القاسم خلاف لأشهب في عدم حنثه مطلقًا.
وحنث بكتاب إن صل للمحلوف عليه وظاهره بمجرد وصوله وقال بعض من تكلم على هذا العجل إن في بعض النسخ إن وجد وقرأ بلسانه أو أرسل إليه كلامًا مع رسول في حلفه لا أكله وهو قول مالك وابن القاسم في المدونة.
قال المصنف لأن القصد بهذه اليمين العجانية وهو غير حاصلة انتهى.
تنبيه لم يعد المصنف تقييد أبي الحسن حيث قال وهذا إذ أبلغه الرسول ما أرسل به ولو لم يبلغه لم يحنث إلا أن يسمعه المحلوف عليه حين أمره فيحنث. وإن ادعى الحالف إنه ذو مشافهة في حلفه لا أكلمه لم ينو في الكتاب إنه أرادها في العتق والطلاق فقط وينوي في غيرهما وإليه رجع مالك تنكيت نسب المصنف التقييد العتق والطلاق في توضيحه للمدونة وهو كذلك في الأم وتوهم الشارح إنه في التهذيب فتعقبه قائلا هو فيها من غير تقييد وتبعه البساطي قائلا وهم المصنف في تقييده بالعتق والطلاق.
وحنث بالإشارة له بما يفهمه في حلفه لا أكلمه عند مالك وابن القاسم وابن حبيب ولا فرق بين الأخرس وغيره. وحنث بكلامه حيث يمكن سماعه عادة لولا المانع الذي لأجله امتنع سماعه ولو لم يسمعه مع القرب لنوم ثقيل أو صمم أو شغل خلافا لأصبغ ومحمد بخلاف البعيد المنتهى للسماع بمكان لا يمكن سماعه منه. ولا يحنث اتفاقا لا قراءته بقلبه في هذه احتمالات ذكرناها في الكبير. قال بعض من تكلم على هذه العجل وهذا يطابق ما في بعض النسخ من زيادة. وقرأ بعد قوله بكتاب إن وعد أو قراءة أحد أي قرأ كتاب المحلوف عليه أي على الحالف بلا إذن منه في قراءته لم يحنث كذا قرره الشارحان وانظر ما فيه في الكبير.
ولا يحنث الحالف بسلامه على المحلوف عليه بصلاة في حلفه لا أكلمه ظاهره كان الحالف إماما أو مأمومًا سلم عليه الأولى أو الثانية كان عن يمين المسلم أو يساره أو خلفه سمع كلامه أو لا. انظر النقل على كل