منهما في الكبير. ولا يحنث الحالف بوصول كتابه المحلوف عليه كتاب الحالف ولو قرأ الحالف كتابه عند أشهب وهو أحد قولي ابن القاسم وصوبه ابن المواز ولذا قال على الأصوب واستحسنه. اللخمي ولذا قال والمختار وأنكر عمر واحد في قولي ابن القاسم في الحنث.
وحنث بسلامه عليه حال كونه معتقها أنه ابن المحلوف عليه غيره أو حال كونه في جماعة إلا أن يحاشيه فلا يحنث وتقدم معنى المحاشاة، وأما قول البساطي هنا حاشى فلانا أو ما خلا فلانا فغير ظاهر إذ هو استثناء لا محاشات وقرر الشارح هاتين المسألتين الأولى بقول المدونة ولو مر به في جوف الليل فسلَّم عليه وهو لا يعرف حنث. والثانية بقولها لو سلم على جماعة وهو فيهم حنث علم به أو لا إلا أن يحاشيه كذا في الأوسط. وفي الصغير فقول محمل يحنث إذا كلفه كفانا أنه غيره فيفسر الاعتقاد في كلام المصنف بالظن.
وحنث يفتح عليه في قراءته إذا طلب لا أكلمه لأنه في معنى أقرأ كذا ولا خرج حنث إذا خرجت زوجته لا أعلم إذنه لها إن تخرج وحلفه لإباحة بأن أذن لها في سفر أو حيث لم تسمح وأشهد بذلك وهذا هو المنصوص في المدونة.
وحنث أي لم أيسر يقدم علمه أي إعلامه في حلفه بما علمته بما أعلمه من كذا حتى يعلمه بما علمه. ويحصل الأعلام وإن برسول أو كتابة وهل لا يبر مطلقا حتى يعلمه ولو علم أنه علم من غيره أو علماء معا وهو رأي المعمر إن وغيره أولا يبر إلا أن يعلم أنه علم فيبر بعدم إعلامه حينئذ بأن القصد علمه وقد حصل. وإليه ذهب اللخمي تأويلان في فهم قولها ومن حلف لرجل إن علم بكذا يعلمنه به فعلماه جميعا لم يبر حتى يعلمه أو يخبره وإن كتب إليه أو أرسل إليه رسولا بر أو علم أو حنث في عدم إعلام والثاني في حلفه طوعا للأول. عزل الأول أو مات في أمر بهذا أو مصلحة للمسلمين حنث إن لم يعلمه به ومفهومه إن لم تكن مصلحة للمسلمين بل للأمير نفسه أو مصلحة فيه لم يحنث بعدم إعلامه به مالك وكذا الأمير يحلف على قوم أن لا يخرجوا إلا بإذنه وعزل فلا يخرجوا إلا بإذن منه ولو بعده. . نص يريد إذا كان ذلك نظر.
وحنث بمرهون أي بثوب طلب منه إعارته في حلفه لا ثوب لي حيث لا نية كما يأتي قريبا فلا يتعقب إطلاقه كما قال البساطي بما في المدونة من