ولما كان الفسخ بعد التحالف على المشهور لا يقع إلا بالحكم، قال إن حكم به، خلافًا لسحنون في وقوعه بمجرد التحالف كاللعان.
واختلف: هل هو خلاف المشهور أو وفاق؟ وبالثاني قال عبد الحميد بالاحتياج إلى الحكم؛ بناء على أن اليمين كانت لنفي الريبة بينهما في دعواهما، والآخر على أن يمينهما كانت لفسخ البيع بينهما، وعلى أنه خلاف فثمرته نفوذ البيع إن رضي أحدهما بقول الآخر، وإذا قلنا بالفسخ بالحكم على مذهب المدونة أو بالتحالف على قول سحنون بعد الفسخ ظاهرًا وباطنًا على الأصح، وأُثّم الظالم منهما.
سند: ونفوذه ظاهرًا وباطنًا هو ظاهر المذهب.
وأشعر كلامه بأنهما لو اختلفا في وقوع البيع لم يكن الحكم كذلك، وهو كما أشعر، وحكمه أن القول لمنكره مع يمينه إجماعًا.
[[شرطا تصديق المشتري: ]]
ولما كان حكم تناكلهما في الفسخ كتخالفهما قال: كتناكلهما، ونحوه في المدونة، وصدق مشتر بشرطين:
أشار لأولهما بقوله: ادعى الأشبه بحال المبيع مكانًا أو زمانًا، فيرجع قوله على قول البائع، وحلف مع دعواه الأشبه.
وأشار لثانيها بقوله: إن فات المبيع بيده اتفاقًا؛ لأنه في العرف كشاهد على بطلان دعوى صاحبه؛ ولذا حلف معه، ما لو قدم شاهد معه واحد، فإن لم يفت المبيع لم يترجح الأشبه؛ لقيام المبيع على المشهور، وإن لم يشبه فالقول للبائع إن أشبه، والفوات بالتلف والتغيير وحوالة الأسواق، ولو في مكيل وموزون على الأصح، وهو مذهب المدونة.