وذكر هذا التأويل الثالث مع قوله في توضيحه أن اللخمي رده؛ لأن في المدونة ما يمنعه.
ولما قدم المصنف الحكم على الافتراق، أتبعه بما يطرأ على العقد من نقص أو استحقاق، فقال: وإن رضي المصطرف بالحضرة لعقد الصرف بنقض وزن صح الصرف؛ لأن له أن يبيع به ابتدأ، وسيذكر حكم نقص العدد.
وجعل بعضهم موضع (وزن) في المتن (قدر)، ليشمل الوزن والعدد، وليس بجيد؛ لما فيه من التكرار، وأيضًا المشهور فيهما متعاكس؛ إذ المشهور: منع الرضى في نقص العدد، كما يأتي (١).
أو رضي المصطرف بكرصاص بالحضرة أو نحاس أو شبهه، مما هو نقص في الصفة بالحضرة صح الصرف، كنقص الوزن على المظهر.
[تنبيه]
لم يقتصر على ذكر الحضرة في إحدى المسألتين، لئلا يتوهم اختصاصه بها، وأدخل ما شابه الرصاص في نقص الصفة تبعًا لابن الحاجب، على أنه قال في توضيحه: فيه تجوز علاقته المشابهة، فإنه شابه الزائف في وجوده حسًا، أو لم يرض المطلع على النقص في المسألتين، ورضي الدافع بإتمامه بالحضرة صح.
[تنبيه]
كان ينبغي أن يقول:(بالحضرة)؛ لإبهام رجوع الإطلاق الذي بعده له أيضًا.
أو رضي بمغشوش، قال المصنف: كالمعاير بمصر، وتسميه المغاربة
(١) قال الحطاب (٦/ ١٥٩): "قلت: قوله: "نقص قدر" كذا في بعض النسخ وفي كثير من النسخ" نقص وزن" والأولى أحسن لشمولها نقص الوزن والعدد، كما قال ابن غازي، والثانية لا يفهم منها حكم العدد وقوله: "أو بكرصاص بالحضرة" يعني إذا وجد في الدراهم رصاصًا وما أشبهه فهو كنقص القدر فيجوز الرضا به بالحضرة".