[[مسألة: ]]
وجاز للزوج وطء ضرتها في نوبتها بإذنها، نص عليه اللخمي.
وجاز له السلام بالباب في غير نوبتها، وتفقد شأنها من غير أن يدخل إليها.
وجاز له البيات عند ضرتها إن أغلقت بابها دونه وطردته، ولم يقدر يبيت بحجرتها، قاله مالك، فإن قدر على البيات بها لم يذهب، كانت ظالمة أو مظلومة.
وجاز برضاهن أن تكن ثلاثًا أو أربعًا جمعهن بمنازل من دار واحدة كل منزل منها بمرحاض.
وجاز جمعهما إن كانتا اثنتين بمنزلين مستقلين في دار، كل بمرحاض.
ابن شعبان: وليس عليه إبعاد الدار بينهن.
ومفهومه: إن لم يرضين لم يجز، وهو كذلك، ومفهوم (منزلين) منع جمعهما بمنزل واحد، ولو رضين، لنص اللخمي والمتيطي: لا يطأ واحدة وفي البيت أخرى.
وجاز استدعاؤهن لمحله المنفرد لتبيت كل فيه ليلتها برضاهن، ولمالك: لا ينبغي ذلك، بل يأتي لكل ببيتها، لفعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وجاز القسم الزيادة على يوم وليلة إن رضين، فإن كانتا ببلدين جاز
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute