للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن القاسم: مخمسة.

ورأى اللخمي أنها مغلظة.

[تنبيه]

تلخص من كلامه أن المسألة على ثلاثة أوجه، وقد علم حكم كل منها، وأن الوجه الثاني يشتمل على وجهين.

وكالإمساك -وهو: أن يمسكه لآخر- للقتل فيقتله، يقتلان معًا:

أحدهما: لتسببه.

والآخر: لمباشرته.

وظاهره: سواء علم الممسك أن الطالب يقدر على قتله أو لا، وهو كذلك، وصدر به ابن الحاجب.

وقيل: يشترط أن يعلم أنه لولا هو لم يقدر على قتله.

وظاهره أيضًا: علم المكره بالفتح أنه يقتله ظلمًا أو لا.

وقال ابن القصار: إنما يقتل إذا علم أنه يقتله ظلمًا؛ إذ لا خلاف أن الإكراه لا يبيح له قتل مسلم ظلمًا، ويقتل المكره أيضًا لأن القاتل كآلة له.

[[قتل الجماعة بالواحد: ]]

ويقتل الجمع بواحد (١)، إذا اجتمعوا على قتله عمدًا ونحوه في المدونة.


(١) قال في المنتقى: "قوله إن عمر قتل جماعة برجل قتلوه قتل غيلة فيه بابان أحدهما في قتل الجماعة بالواحد والثاني في معنى الغيلة.
(الباب الأول في قتل الجماعة بالواحد) فأما قتل الجماعة بالواحد يجتمعون في قتله فإنهم يقتلون به، وعليه جماعة العلماء، وبه قال عمر وعلي وابن عباس، وغيرهم، وعليه فقهاء الأمصار إلا ما يروى عن أهل الظاهر، والدليل على ما يقوله خبر عمر هذا، وصارت قضيته بذلك، ولم يعلم له مخالف فثبت أنه إجماع، ودليلنا من جهة القياس أن هذا حد وجب للواحد على الواحد فوجب للواحد على الجماعة كحد القذف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>