سند: من سافر في البحر وحاذى ميقاتًا لا يحرم منه، بل يؤخر إحرامه للبر.
أي: خوف التغرير والخطر بالريح لفوات الحج؛ إذ قد يرده فيبقى محرمًا، وهو خرج، ونحوه في منسك المصنف.
وعليه، فلا يحرم المصري إذا حاذى الحليفة، ويؤخره لجدة، ويهدي، وهل يحرم إذا دخلها أو إذا خرج منها؟ قولان.
[[مسألة: ]]
ثم استثنى من لزوم الإحرام لمن مر بميقات أو حاذاه كمن ميقاته الجحفة ومر بذي الحليفة، فقال: إلا كمصري وَمَنْ وَرَاءَهُ، كمغربي وشامي، يمر بالحليفة فهو أولى، أفضل له أن يحرم منه، لأنه ميقاته عليه الصلاة والسلام، ويجوز له مجاوزته الجحفة.
قال في توضيحه: هذا مذهبنا، خلافًا للجمهور في إيجابهم الإحرام من ذي الحليفة مطلقًا؛ لعموم (من أتى عليهن)، وهذا بشرط أن يمر بالجحفة، وإلا لم يجز له مجاوزتها بغير إحرام.
[[الإحرام للحائض: ]]
ولما قال مالك: لا تؤخر الحائض إحرامها من ذي الحليفة للجحفة رجاء أن تطهر، وحملوه على أنه أولى، بالغ المصنف تبعًا لحملهم، فقال: وإن لحيض رجي رفعه، ومثله المدني يرجو زوال مرضه قبل الجحفة، هل له التأخير للجحفة أو لا؟ قولان: شهر ابن بزيزة الأول.
ثم شبه لإفادة الحكم قوله: كإحرامه أوله، أي: أول الميقات أفضل مبادرة للطاعة، ولا يؤخره لآخره، ولا أثنائه.
قال التادلي: إلا في ذي الحليفة، فإنه يحرم من مسجدها؛ لفعله -صلى اللَّه عليه وسلم-.
[[آداب مريد الإحرام: ]]
والأفضل لمريد الإحرام رجلًا أو امرأة إزالة شعثه، كـ: قلم ظفر