للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأول؛ إذ لا فرق بين كلمات السجدة أو جملة الآية، وذكر التأويلين عبد الحق.

ولما لم يكن هذا خلافًا، وإنما هو فهم لشيوخها أتى بلفظ الفعل؛ لأنه من قبل نفسه، لا من خلاف حقيقي.

[[تعمدها في فريضة: ]]

وكره تعمدهما -أي: قراءتها عمدًا- بفريضة؛ لأنه إن لم يسجد دخل في الوعيد، وإن سجد فقد زاد في الفريضة، وروى ابن وهب جوازه، وصوبه اللخمي وجماعة.

ولما لم يقو عند المصنف تصويبه لم يشر إليه على عادته، وبهذا يندفع قول بعض مشايخي: لو زاد بعد فريضة: (والمختار والأصح خلافه) لكان أنسب بقاعدته.

[تنبيه]

قول ابن الحاج في أحكامه الكبرى: من صلى فريضة في وقت لا يحل فيه سجود التلاوة، فقرأ فيها سجدة سجد تبعًا للفرض، كبيع الجبة المحشوة والكعك المحشو. انتهى.

ينبغي حمل كلامه على ما إذا لم يتعمد قراءة السجدة، فتأمله.

[[تعمدها في خطبة: ]]

أو تعمدها في خطبة؛ لإخلاله بنظامها.

[[تعمدها في نفل: ]]

لا نفل، فلا يكره فيه مطلقًا، سرًا كان أو جهرًا، خلافًا لابن حبيب في قوله: يقرأها في السر والجهر.

وزاد الشارح في معنى الإطلاق: منفردًا كان أو إمامًا، أمن من التخليط أو لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>