للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لاستنابته -صلى اللَّه عليه وسلم- عليًّا في بعض هداياه بعد أن نحر منها سبعة في عام الحديبية، وكان الهدي سبعين بدنة.

[تنبيهات]

الأول: ظاهر كلامه ولو لم يهتد إلا بمعلم وهو كذلك إلا أن لا يحسنه جملة، واللَّه -تعالى- أعلم.

الثاني: عموم غيره يشمل الكافر وليس كذلك ففي المدونة لا يجزي وعليه البدل، واللَّه أعلم.

الثالث: تخصيصه الكراهة بالذبح، يفهم منه جواز استنابته في السلخ وتقطيع اللحم، وهو كذلك، قاله سند، واللَّه أعلم.

الرابع: قيدنا كلامه بالاستنابة لتشبيهه بالأُضحِيّة؛ إذ لو غلط فيها لم تجزئ، ومثله قول المدونة: إذا أخطؤوا فنحر كل هدي صاحبه أجزأهم، ولو كانت ضحايا لم تجزئهم، وعليهم بدلها.

[[مسألة: ]]

وإن مات متمتع قبل استيفاء أركان الحج فالهدي لازم له، وعلى ورثته إخراجه من رأس ماله.

ابن القاسم: إن رمى العقبة.

لحصول أكثر أفعال الحج مع حصول أحد التحللين، ومفهوم الشرط: أنه إذا مات قبل رمي جمرة العقبة وبعد الوقوف لا يلزمه شيء، وهو كذلك على المشهور.

[[شروط الهدايا: ]]

وسِنّ الجميع بكسر السين وشد النون -أي: أسنان جميع الهدايا من إبل وبقر وغنم- وكذا عيبه كالأُضْحِيّة على ما يأتي بيانه في بابها، والمعتبر من السن المشترط وجوده والعيب المشترط نفيه حصوله حين وجوبه وتقليده، لا حين نحره وذبحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>