للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من ولاية المال ولاية النكاح، وبالغ عليها لئلا يتوهم مساواتهما.

[[جبر البكر: ]]

ولا يجبر أب ولا غيره بكرًا رشدت قبل البناء.

المتيطي: وهو المشهور، وعليه العمل.

[[جبر غير المفضوضة: ]]

أو زوجت بكرًا أقامت ببيتها سنة وأنكرت مس الزوج، فلا جبر، صدقها الزوج أو كذبها.

وزاد في المدونة: "وشهد مشاهد النساء"، وأسقطه المصنف.

[[جبر الوصي البكر: ]]

وجبر البكر على النكاح وصي أمره أب به، أعاد الشارح ضمير به على النكاح، وأعاده البساطي على الجبر، أو عين الأب للوصي الزوج كزوجها من فلان.

وإلا بأن لم يعين له الزوج فخلاف، فهو مستثنى من الأخير، وهو معنى قول اللخمي: الإجبار يختص بالأب وبمن يقيمه في حياته أو بعد وفاته إذا عين الأب الزوج الذي يزوج ابنته منه.

واختلف إذا لم يعينه الأب وجعله لاجتهاد من أقامه لذلك، فقيل: للمقام إجبارها، وينكحها ممن يراه حسن نظر لها قبل البلوغ وبعده، وهو المعروف من قول مالك.

وقال عبد الوهاب: ليس له إجبارها.

وذكر الأقفهسي تشهير القولين، ويحتمل أنه مستثنى من الأخير ومما قبله، ويدخل في الوصي صور انظرها وحكمها في الكبير.

[[الوصي على الثيب: ]]

وهو -أي: الوصي- في الثيب الموصى على نكاحها ولي من

<<  <  ج: ص:  >  >>