وفهم منه لو ثبت القتل ببينة والنساء حائزات للميراث لم يكن للأعمام مدخل في قتل ولا عفو اتفاقًا.
والوارث واحد فأكثر ممن له ولاية الاستيفاء كمورثه، فإن كان له حق في القتل أو العفو فوارثه كذلك، وإن لم يكن له حق في العفو كبنت مع ابن فورثتهما كذلك لا حق لهم إلا في المال إن عفى الابن، بخلاف ما لو كانت مع بنت فإنها تساويها في القصاص والعفو وورثتها كذلك.
وللصغير مع كبار من ورثة مستحقين للاستيفاء إن عفى عن القتل نصيبه من الدية، ولم يسر عفوهم عليه، ولو صالح القاتل على دية خطأ فأقل لم يلزم الصغير ذلك.
وإذا استحق صغير قصاصًا بمفرده كان لوليه: أب أو وصى أو غيرهما النظر في القتل للقاتل، أو الدية كاملة، وترك القتل، فأيهما كان أصلح له فعله، كقطع يده في القصاص أو أخذ الدية كاملة وليس له العفو على أقل منها كما في النفس، إلا لعسر الجاني، فيجوز صلحه بأقل من الدية فيهما، بخلاف قتله، أي: الصغير من إضافة المصدر لمفعوله، فلعاصبه النظر لا لوصيه؛ إذ بموته انقطع نظر الوصي.
[تنبيه]
ذكر العاصب لينبه على أن التفصيل السابق في ولاية الاستيفاء يأتي هذا للرجال والنساء، فلا مدخل للزوجة فيه.
والأحب -أي: الأولى- عند ابن القاسم، كذا في المدونة أخذ المال في قتل عبده عمدًا، فيأخذ قيمته من قاتله، ولا يقتص له منه؛ إذ لا نفع للصغير في القصاص.
ويقتص بأن يباشر القصاص من يعرف ذلك بأجره على المستحق لذلك، فيدفع أجرة من ماله على المشهور، وللحاكم رد القتل فقط للولي، فيسلم له القاتل ليستوفي منه، وإذا ألمه له نهى عن العبث بالجاني لبرد أو حر مفرطين فيما دون النفس خوف الموت على الجاني كلبرء، فيؤخذ