للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل إلا في العمد فكأخ؟ قاله بعض أشياخ عبد الحق، تأويلان.

وانتظر غائب له استحقاق في الاستيفاء إن لم تبعد غيبته، فإن بعدت لم ينتظر، ولمن حضر القتل، وظاهر المدونة عند أبي عمران: انتظاره مطلقًا، وقيدها ابن يونس بالقريبة، وعليه درج المؤلف.

وانتظر مغمى عليه لقرب إفاقته، ومبرسم: اسم مفعول لقصر مدته غالبًا، إما بموت أو صحة.

الجوهري: وهو ورم في الرأس، يعتل منه الدماغ.

لا مجنون مطبق، وصغير لم يتوقف الثبوت عليه في القتل، فإن توقف عليه بأن لا يكون مع الكبير غيره حلف الكبير، وانتظر بلوغ الصغير ليحلف حينئذ، ويستحق الدم.

ومفهوم (مطبق) انتظار من يجن أحيانًا ويفيق أحيانًا لوقت إفاقته.

وللنساء الاستيفاء بشرطين:

أشار لأحدهما بقوله: إن ورثن المقتول بأن يكن من جملة ورثته، فتخرج العمة والخالة وبنت الأخ وبنت العم وما أشبههن.

وأشار للشرط الثاني بقوله: ولم يساوهن عاصب في درجتهن، كبنات ليس معهن ولد، أو أخوات ليس معهن أخ على أشهر الروايتين، فإن ساواهن عاصب فلا دخول لهن في قود ولا عفو اتفاقًا.

وإذا كان لهن الاستيفاء مع العاصب غير المساوي كان لكل من النساء والعاصب غير المساوي القتل، ولا عبرة بعفو غيره إن عفا، ولا عفو إلا باجتماعهم.

ثم شبه في الحكم فقال: كأن حزن الميراث بأن استغرقهن كبنت وأخت وأعمام، وثبت قتل مورثهم بقسامة من الأعمام فلكل القتل، ومن قام به فهو أولى من غيره، ولا عفو إلا باجتماع الرجال والنساء عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>