للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ركني تكبيره وركوعه، ولا يعوض القراءة بمعناها في لغته اتفاقًا.

[تنبيه]

ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يستحب الذكر بدل القراءة، واختار اللخمي خلافه، وكأنه لم يقو عنده، فلم ينبه عليه، وإن قال بعض أئمتنا بوجوبه.

[فرع]

قال أشهب: لو قرأ في صلاته شيئًا من التوراة والانجيل والزبور فقد أفسدها، وهو كالكلام، وكذا لو قرأ شعرًا فيه تسبيح وتحميد لم يجزئه.

[[محل وجوب الفاتحة: ]]

واختلف: هل تجب الفاتحة في كل ركعة، وشهره ابن شاس، وصححه في التلقين، وتبعه ابن الحاجب، وهو رأي جماعة، أو الوجوب في الجل، وهو لأبي عمر عن ابن القاسم، وشهره في الإرشاد، القرافي: وهو ظاهر المذهب؟ خلاف.

على أن المصنف في توضيحه ضعف الثاني، وفهم من قوله: (الجل) أن المتروك منه القراءة ثلاثية أو رباعية، وأنه لو تركها في ركعة من ثنائية أو في اثنتين من رباعية لم يكن الحكم كذلك، على أنه حكى في توضيحه في ذلك قولين عن ابن عطاء اللَّه:

- أشهرهما يتمادى، ويسجد قبل السلام، وهو مذهب المدونة.

- وثانيهما لأصبغ وابن عبد الحكم: يلغي ما ترك من القراءة، ويسجد بعد السلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>