للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وانعزل الوكيل بموت موكله إن علم به؛ إذ هو نائبه في ماله، وقد صار للورثة؛ فلا يتصرف إلا بإذنهم.

وظاهره: ولو أشرف على الخصومة.

وظاهره أيضًا: ولو قبل قبض ما باعه.

وظاهره: كان مفوضا أم لا، وهو كذلك على المشهور، وإلا يعلم بموته فهل ينعزل لمجرده، وهو قول ابن القاسم.

اللخمي: وهو ظاهر المذهب.

أو لا، حتى يبلغه موته. اللخمي: وهو ظاهر المدونة وعليه حملها عامة الأشياخ انتهى.

وظاهره: أن الأقل حملوها على قول ابن يونس -رحمه اللَّه- فتأويلان.

وتقدم غير مرة الجواب عن تعقب البساطي إطلاق التأويل على الظاهر.

وفي عزله -أي: الوكيل- بعزله -أي: الموكل، ولم يعلم عزله، فلا ينفذ تصرفه كما في شركة المدونة: وعدم عزله، فيصح تصرفه قبل العلم، وهو لابن القاسم وأشهب.

قال صاحب المعين: وهو المشهور.

خلاف في التشهير؛ نظرًا إلى أن ما في شركتها مشهور.

[تنبيه]

الخلاف مبني على الخلاف في الفسخ: هل هو من حين العزل أو البلاغ؟

وهل لا تلزم مطلقا: وقعت بأجرة أو جعل أو لا؟ ولكل الرجوع، أو إن وقعت بأجرة أو جعل فكهما، ففي الإجارة تلزمهما بالعقد، وفي الجعل تلزم الجاعل بالمشروع، كما درج المؤلف عليه هناك، ويحتمل اللزوم لهما، كما هو أحد قولي مالك في المدونة.

<<  <  ج: ص:  >  >>