وثالثها بقوله: وكان ثلثًا فدونه، ولما كان الثلث منسوبًا لنفس الثمرة؛ لأنها مع نفقتها (١)، فقال: بإسقاط كلفة الثمرة، كما لو كان البياض منفردًا عشرة، والثمرة تساوي بعد إسقاط كلفتها عشرين.
وإلا بأن اختل شرط بأن لم يكن جزء البياض موافقًا لجزء المساقاة، أو كان لكن ليس البذر من عند العامل، أو كان ولكن البياض أكثر من الثلث فسد.
ثم شبه بما فسد فقال: كاشتراطه -أي: البياض- ربه -أي: الحائط- ليعمله لنفسه؛ لقول الموطأ: لا يصلح لنيله سقي العامل، أي: لأن سقي العامل يناله، فهو زيادة اشترطها على العامل.
[[إلغاء البياض: ]]
وأُلغي البياض للعامل إن سمكتا عنه عند العقد، أو اشترطه العامل لنفسه.
[تنبيه]
تلخص من كلامه: أن للبياض اليسير أربعة أحوال:
- إدخاله في المساقاة.
- واشتراطه رب الحائط لنفسه.
- وإلغاؤه للعامل.
- واشتراط العامل له.
[ما يدخل لزومًا في المساقاة: ]
ودخل في المساقاة لزومًا شجر تبع زرعًا، فيكون بينهما، ولا يجوز إلغاؤه لأحدهما، قاله ابن القاسم؛ لأن السنه إنما وردت بإلغاء البياض لا الشجر.