للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[تغطية الأمة الرأس: ]]

ولا تطلب أمة قن أو ذات شائبة، كـ: مكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها بتغطية رأس في صلاتها وجوبًا ولا ندبًا، فيجوز لها أن لا تغطيه كالرجل، وإذا صلت بغيره لم تعد، ويحتمل أن لا تطلب به إيجابا، فيندب لها، واختاره ابن الجلاب.

[تنبيه]

ذكر هذين الاحتمالين شيوخ المدونة في قولها: (شأن الأمة أن تصلي بغير قناع)، وعادة المصنف ذكر تأويلين في مثل هذا.

[[ستر العورة بخلوة: ]]

وندب سترها -أي: العورة- بخلوة في غير الصلاة، وأجاز الشارح عود الضمير للأمة.

[[من يندب له ستر العورة: ]]

وندب لأم ولد ولحرة صغيرة تؤمر بالصلاة ستر واجب على الحرة البالغة، كقول المدونة: ومن تؤمر منهن بالصلاة في الستر كالحرة البالغة.

[[مسألة: ]]

وأعادت صغيرة صلاتها إن راهقت -أي: قاربت البلوغ- الظهرين للاصفرار ككبيرة بالغة تعيدهما أيضًا للاصفرار، إن تركا القناع، وترك تاء التأنيث من (تركا) جائز؛ لاتصال الفعل بضمير الغائبتين؛ لتعليلهم وجوب التأنيث في: (هند قامت) بتوهم أن ثم فاعلًا مذكرًا منتظرًا لو ترك التأنيث؛ إذ يجوز أن يقال حينئذ: (هند قام أبوها)، فلما فقد شرط الوجوب بقي الجواز، ولتصريحهم بأن المثنى فى هذا المفرد (١).

ومفهوم: (إن راهقت) أن من دونها لا يعيد، وهو ظاهر، وللبساطي هنا تعقب، انظره والكلام معه في الكبير.


(١) من تركه التاء من قوله (تركا) شيئان موحشان: أحدهما أن التأنيث حقيقي؛ إذ الضمير عائد على صغيرة راهقت وكبيرة. والآخر: أن بالمؤنث علامة التأنيث في لفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>