للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قتل كبرغوث وقملة وبق وذباب ونحوه بمسجد؛ للخلاف في نجاساتها.

[تنبيهان]

الأول: قال ابن ناجي في شرحه للمدونة: الكراهة متفاوتة؛ فهي في القملة أشد.

الثاني: إتيان المصنف بالكاف يحتمل الواحد والاثنين، وما قل دون ما كثر، فقد روي عن مالك: أكره قتل ما كثر من القمل في المسجد وأستخف ما قل من ذلك.

ويحتمل أن يريد الجنس، ومفهوم (مسجد) جواز قتلها خارجه، وإذا قتلها فليحسن قتلها؛ لقول مالك إلقاؤها في النار أو في الماء مثله، والماء أخف، إن كان لضرورة.

وفيها -أي: المدونة- يجوز طرحها خارجه، ظاهره: جميع ما أدخلته الكاف؛ لاستواء الحكم في الكل، والذي في المدونة جواز طرح القملة حية خارجه.

واستشكل ذلك؛ لأنه من التعذيب، وفهم من كلامه: أنه لا يلقيها فيه حية، وإن كان في غير صلاة.

[[ما يجوز في الصلاة: ]]

ثم ذكر أمورًا جائزة:

[[الاقتداء بالأعمى: ]]

فقال: وجاز اقتداء بأعمى في الصلاة؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- استناب ابن أم مكتوم بضعة عشرة مرة يؤم الناس حين خروجه في غزواته (١).


(١) وذلك في: [١] غزوة ذي قرد، [٢] غزوة بني لحيان، [٣] غزوة بني قريظة، [٤] غزوة الخندق، [٥] غزوة بني النضير، [٦] خروجه -صلى اللَّه عليه وسلم- في إثر عدو ليرهبه، [٧] غزوة أحد، [٨] غزوة ذي أمر، [٩] غزوة بني سليم بالكدر، [١٠] غزوة بدر، [١١] وفي فتح مكة، واللَّه تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>