وعلى مال، فلو خاف على ماله لصًا أو محاربًا أو ظالمًا كصاحب مكس سقط.
قال سند: فلو تجشم غير مستطيع المشاق وتحمل الكلفة وارتكب الصعب حتى حج أجزأه عن حجة الوجوب.
ثم أخرج من الأمن على المال، فقال: إلا لأخذ ظالم ما قل من المال ما لا يضر، فلا يسقط الوجوب على أظهر القولين، واختاره ابن العربي وغيره.
ومفهوم (ما قل) سقوطه بما كثر، ولو لم يجحف.
اللخمي: ظاهر قول القاضي: لا يسقط بكثير لا يجحف.
ثم وصف الظالم للقليل بكونه: لا ينكث بعد أخذه القليل، بل يقف عند قوله.
ونكث: بثاء مثلثة، يقال: قال قولًا لا ينكث فيه، أي: لا خلف.
على الأظهر، لم يذكر في توضيحه ترجيحه عن ابن رشد، بل الظاهر منه: أنه من عند نفسه، وعزاه الشارح والبساطي والأقفهسي لابن رشد.
وعلى ما قررناه من كونه ينكث صفة لظالم قال البساطي: لو قدمه لكان أحسن.
وقال بعض من تكلم على هذا المحل: الظهور راجع لنفي السقوط بأخذ ما قل لعدم النكث، فإن فيه قولين. انتهى.
وليس فيه ما يشهد بأن الاستظهار لابن رشد.
[تنبيه]
قوله:(باستطاعة) ظاهره ولو كان عزبًا ومعه ما يوصله، أو يتزوج به، وهو كذلك، ما لم يخش العنت، وظاهره: ولو كان معدمًا يوصله أو ينفعه على زوجته، وهو كذلك، ولو كانت تطلق عليه لعسره إذا حج، وهو كذلك، وهما على القول بوجوبه فورًا.