للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

رتب المؤلف كابن الحاجب هذه المسائل الثلاثة ترتيبًا حسنًا، وهو أنه حكم أولًا بعدم قبول قولها لما كذبت نفسها، ثم عقبه بعدم قبول من لم تكذب نفسها، ثم عقبه بعدم قبول من شهد لها النساء بصدقها.

[[محل عدم تصديقها: ]]

ولو طلقت طلاقًا رجعيًا، ومات زوجها بعد كسنة، فقالت: لم أحض من حين الطلاق، إلا حيضة واحدة، فإن كانت غير مرضع ولا مريضة لم تصدق؛ لندوره ولاتهامها على أخذ ميراثها منه، وإن كانت مريضة أو مرضعة صدقت لقلة الدم.

إلا إن كانت غير المريضة والمرضعة تظهره، أي: عدم الحيض. البساطي: تكرر ذلك بحيث ظهر من قولها.

وقوله: (سنة)، أي: قدرها أو قبلها أو بعدها بقليل (١).


(١) قال في المنح: " (إلا إن كانت) الرجعية (تظهره)، أي: احتباس دمها وتكرر ذلك حتى ظهر من قولها في حياة مطلقها فتصدق بيمين وترثه لضعف التهمة حينئذ ولو في أكثر من عامين، ومفهوم غير مرضع ومريضة تصديق المرضع والمريضة مدتهما بلا يمين، وتصدق المرضع أيضًا في عدم انقضائها بعد الفطام بالفعل ولو تأخر الفطام عن مدته الشرعية إلى عام بيمين ولا تصدق بعده، كذا في النص، قاله عج.
وفي الشارح الوسط عن ابن مزين ما يفيد خلافه، والظاهر أن المريضة مرضًا شأنه منع الحيض كالمرضع، ومحل عدم تصديقهما إذا لم تظهرا عدم الانقضاء وإلا صدقتا بيمين.
ومفهوم مات أنها لو ادعت ذلك وهو حي قبل سنة أو بعدها صدقت إن كانت بائنًا لاعترافها على نفسها، فإن كانت رجعية فلا يمكن من رجعتها مطلقًا، ولها النفقة ونحوها إن صدقها.
ولو ماتت بعد انقضاء مدة عدتها المعتادة فادعى بقاءها فيها وتأخر حيضها ليرثها فلا يصدق إلا بقرينة دالة على صدقه، وإن ادعى حملها وعدم وضعها صدق، وعلى من خالفه إثبات عدم حملها أو وضعه إلا إذا اعتدت بمسكنها ثم تحولت منه لانقضاء عدتها وذكرت ذلك فلا يرثها قاله الشارح وتت عن الإمام مالك "رضي اللَّه عنه" أفاده عب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>