وفي الشارح الوسط عن ابن مزين ما يفيد خلافه، والظاهر أن المريضة مرضًا شأنه منع الحيض كالمرضع، ومحل عدم تصديقهما إذا لم تظهرا عدم الانقضاء وإلا صدقتا بيمين. ومفهوم مات أنها لو ادعت ذلك وهو حي قبل سنة أو بعدها صدقت إن كانت بائنًا لاعترافها على نفسها، فإن كانت رجعية فلا يمكن من رجعتها مطلقًا، ولها النفقة ونحوها إن صدقها. ولو ماتت بعد انقضاء مدة عدتها المعتادة فادعى بقاءها فيها وتأخر حيضها ليرثها فلا يصدق إلا بقرينة دالة على صدقه، وإن ادعى حملها وعدم وضعها صدق، وعلى من خالفه إثبات عدم حملها أو وضعه إلا إذا اعتدت بمسكنها ثم تحولت منه لانقضاء عدتها وذكرت ذلك فلا يرثها قاله الشارح وتت عن الإمام مالك "رضي اللَّه عنه" أفاده عب. =