الأولى بها برا؛ لأن الحالف بها على براءته الأصلية، والثانية: لأن الحالف بها على خلاف البراءة الأصلية.
ثم قيد صيغتي الحنث بقوله: إن لم يؤجل بيمينه بأجل؛ إذ لو أجله لكان على بر إليه، ولا يحنث إلا بمصيبة، فإن أمكن الفعل فيه وفرط ولم يعجل حتى فات المحل فلا يحنث، وارتفعت اليمين على المشهور.
[تنبيه]
حلفه على فعل غيره كحلفه على فعل نفسه على المشهور.
إطعام عشرة مساكين: مبتدأ خبره في النذر المبهم وما عطف عليه.
[تنكيت]
قال الشارح في الصغير:(في النذر مبتدأ، أو ما عطف عليه مبتدأ، والخبر إطعام) سبق قلم، وهذا شروع في بيان الكفارة، واستغنى بذكر أنواعها اختصارا، واشتراط العشرة هو نص الآية الشريفة:(فكفارته إطعام عشرة مساكين)، واشتراط المسكنة، فخرج الغني وذو الرق.
لكل -أي: لكل واحد منهم- مد بمده عليه الصلاة والسلام لمن بالمدينة اتفاقا، ابن القاسم: وكذا بغيرها.
مالك: وأما سائر الأمصار فإن لهم عيشا غير عيشنا.
أي إنما يكفي المد بالمدينة؛ لقلة الأقوات بها، وقناعة أهلها باليسير.
وندب بغير المدينة زيادة ثلثه عند أشهب، أو نصفه عند ابن وهب، وكلاهما غير خلاف لملك، والخلاف بينهما في القدر المزيد خلاف في حال.
ولما كان المد غير متعين، بل يشاركه في الأجزاء أمران، كل منهما مظنة، أشار لأحدهما بقوله: أو رطلان خبزا بالبغدادي بأدم لحم أو لبن أو زيت أو بقل أو قطنية، وأعلاه اللحم، ووسطه اللبن، وأدناه الزيت.
الشيخ أبو الحسن: المراد باللبن الحليب، لا المضروب.