للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قربت دارهم أم لا، شك في إجابتهم أم لا، كانوا قبطًا أو غيرهم، وهو كذلك، والجار والمجرور يحتمل أن يتعلق بدعوا أو بالجزية أو لهما.

تذييل: قال الفاكهاني: لا تقبل منهم الجزية إلا أن ينتقلوا لبلد تنالهم فيه أيدينا، وتجرى عليهم فيه أحكامنا.

تنبيه: أتى المصنف بثم لينبه على مخالفة ظاهر قول ابن الحاجب: (يدعوا إلى الإِسلام أو الجزية) فإن ظاهره: التخيير، وإلا بأن لم يجيبوا للجزية وكانوا بمحل خوف قوتلوا، وفي الثاني بغير دعوة، وقتلوا بالبناء للمفعول، ثم استثني سبعة لا يقتلون بقوله: إلا المرأة فلا تقتل إلا في حال مقاتلتها فتقتل، فإن أسرت لم تقتل، ولو قتلته حال قتالها.

فرع: لو أسرت ومعها ولد رضيع ولم يقدر إلا على حمل أحدهما وفي ذلك هلاك للصبي فقال سحنون: يتركان. وإلا الصبي المطيق للقتال فلا يقتل، وأما إن لم يطق لطفولته فقال سحنون: ليس قتالهم قتالًا بل ولع.

تتمة: لو شك بلوغه قال ابن شاس: كشف عن مئزره، واعتبر منابت شعر عانته. وإلا المعتوه، أي: الضعيف العقل، كشيخ فانٍ لا بقية فيه ولا رأي ولا تدبير وزمن وأعمى عطف خاص على عام؛ لقول سحنون: من الزمنى الأعمى والمقعد والأشل الذين لا رأي لهم ولا تدبير ولا نكاية فيهم: والأجذم الذي أقعده الجذام، والمفلوج الذي لا حراك له، وراهب منعزل بدير أو صومعة كذا في المدونة، ولا خصوصية لذلك بل كذلك من وجد في دار أو غار، قاله ابن سحنون، وإذا لم يقتل الراهب فالراهبة أولى، وظاهره: كالمدونة جواز قتل رهبان الكنائس وسباهم، وهو كذلك، وترك قتلهم لا لتدينهم ولا لتبتلهم، بل هم أبعد عن اللَّه من غيرهم، وإنما هو لاعتزالهم أهل دينهم عن محاربة المؤمنين بلا رأي وتدبير، قيد فيما بعد الكاف، وفهم من استثنائه لمن ذكر جواز قتل العسيف، وهو الأجير والزراع والحراث والفلاح وأهل الصنائع، وهو كذلك. وقيل: لا يقتلون بل يؤسرون. وترك لهم أي: للرهبان الذين لا يقتلون الكفاية فقط على الأشهر عند ابن الحاجب: لأكل أموالهم على المشهور عنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>