للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ودخل في قولنا مكلف من أسلم بدار الحرب ولم يفعل، وهو كذلك، والمستحاضة تتركها مدة استحاضتها جهلًا، وهو كذلك على مذهب المدونة، ولابن شعبان السقوط.

[تكميل]

أشعر قوله: (وجب قضاء فائتة) بأنه لا يتركه، ويتنفل، وبه أفتى ابن


= غروب الشمس والمغرب إلى طلوع الفجر، وإنما جعل آخر أوقات الصلاة بما ذكرنا؛ لأن النبي جمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وفي السفر فصلى إحداهما في وقت الأخرى، فلما جعل النبي الأولى منهما وقتًا للأخرى في حال والأخرى وقتًا للأولى في حال صار وقتاهما وقتًا واحدًا في حال العذر كما أمرت الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر وإذا طهرت آخر الليل أن تصلي المغرب والعشاء تعظيم قدر الصلاة (رقم ٩٩٠).
وإذا كان صلاة الذي: "يؤخر العصر حتى تصير الشمس بين قرني الشيطان صلاة المنافق" بنص رسول اللَّه مسلم (رقم ٦٢٢) في يقول بأبي هو وأمي صلوات اللَّه عليه وسلامه لمن يصليها بعد العشاء وقد قال تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: ٣١] فإذا اجتنب الرجل كبائر المنهيات واستمر على صلاة الصبح في وقت الضحى والعصر بعد العشاء كان على قولكم مغفورًا له غير آثم البتة وهذا لا يقوله أحد.
قوله: والعجب من هذا الظاهري كيف نقض أصله؛ فإنه يقول: ما وجب بإجماع فإنه لا يسقط إلا بالإجماع، فيقال: غاية هذا أن منازعكم تناقض فلا يكون تناقضه مصححًا لقولكم وإن أردتم بذلك الاستدلال بالاستصحاب وأن الصلاة كانت في ذمته بإجماع فلا تسقط إلا بإجماع وهو مفقود، قيل لكم: ومن ذا الذي قال بسقوطها من ذمته بالتأخير وأن ذمته قد برئت منها، فمن قال بهذا فقوله أظهر بطلانا من أن نحتاج إلى دليل عليه.
والذي يقول منازعوكم: إنها قد استقرت في ذمته على وجه لا سبيل له إلى أدائها واستدراكها إلا بعود ذلك الوقت بعينه وهذا محال، ثم نعارض هذا الإجماع بإجماع مثله أو أقوى منه فنقول: أجمع المسلمون على أنه عاص متعد مفرط بإضاعة الوقت، فلا يرتفع هذا الاجماع إلا بإجماع مثله ولم يجمعوا أنه يرتفع عنه الإثم والعدوان بالفعل بعد الوقت بل لعل هذا لم يقله أحد.
فهذا ما يتعلق بالحجاج من الجانبين وليس لنا غرض فيما وراء ذلك وقد بأن من هو أسعد بالكتاب والسنة وأقوال السلف في هذه المسألة، واللَّه المستعان. . . ".

<<  <  ج: ص:  >  >>