للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورجحه اللخمي وابن بزيزة (١) وابن عَبْد السَّلامِ، وكان ينبغي للمصنف أن يذكره خلافًا على عادته، أو يشير لترجيحه.

[فائدة]

وصفته: أن يبدأ بخنصره اليمنى؛ لأنه يمنى أصابعها، ويختم بإبهامها، ويبدأ بإبهام اليسرى؛ لأنه يمنى أصابعها، ويختم بخنصرها، قاله في الذخيرة، والفرق بين أصابعهما وأصابع اليدين بوجوه: أحدها: انفراج أصابع اليدين دونهما، وانظر بقيتها في الكبير.

[[حكم قص أو حلق ما غسل أو مسح: ]]

ولا يعيد غسل موضع الظفر والشعر مِن قلم ظفره أو حلق رأسه بعد وضوئه؛ لارتفاع الحدث أولًا، ولم يحصل ناقض، وفرق في الطراز بين هذه وبين مسح الخف؛ لأن ماسح الرأس مقصوده الرأس، بخلاف الخف؛ فإنه المقصود، وكذلك الجبيرة.

وفي وجوب إعادة الغسل في حلق لِحيتِه قولان؛ لأن المغسول زال، وموضع الحلق غير مغسول، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة (٢) والشارقي،


(١) هو: عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي، التميمي، التونسي، المعروف بابن بزيزة، أبو محمد، (٦٠٦ - ٦٦٢ هـ = ١٢٠٩ - ١٢٦٤ م): صوفي، فقيه، مفسر، ولد بتونس في ١٤ المحرم، وتوفي في ٤ ربيع الأول، من تآليفه: (الإسعاد في شرح الإرشاد)، و (شرح الأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي)، و (تفسير القرآن)، و (شرح التلقين: خ) فهرس المخطوطات الظاهرية، وهو أحد الذين يعتمد عليهم في نقل التشهير، حتى إن بعض الأصحاب قد يرجح تشهيره على تشهير ابن رشد، وإن لم يكن المصنف قد جعله أحد الأقطاب الأربعة الذين عول عليهم في تأليف مختصر، وينظر ترجمته في: نيل الابتهاج ١٧٨.
(٢) قال الرماصي ما مفاده: أن قول عبد العزيز ليس في اللحية، وإنما في الرأس، وقد اعتمد رحمه اللَّه في تعليقه هنا على الحطاب، والنص فيه كالآتي (١/ ٣١٤): "ص: (وفي لحيته قولان) ش: يعني أن من حلق لحيته بعد وضوئه ففي غسل محلها قولان، قال في التوضيح: قال ابن القصار: ولا يغسل محلها، وقال الشارفي يغسله. انتهى. وعزا ابن ناجي في شرح المدونة ثم الكلام على هذه المسألة الثاني لابن بطال، وعزاه في =

<<  <  ج: ص:  >  >>