للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طارئًا بعده أو قبله، ولم يعلم به، ومثله علمه به، ويرى أنه لا يمنعه فمنعه، كإحرامه -صلى اللَّه عليه وسلم- والمشركون بمكة، وعنده أنهم لا يصدونه، فلما صدوه حل، ويحتمل إن لم يعلم بالمنع، والمعنى واحد.

وأشار للشرط الآخر بقوله: وأيس من زواله علمًا أو ظنًا أو شكًا قبل فوته، أي: الحج، ونحوه في المدونة.

وفهم من قوله لا بحق أنه لو حبس بحق لم يتحلل، وهو كذلك، وسيأتي.

وكذا لو علم بالعدو والفتنة قبل إحرامه؛ لأنه التزم ذلك، وفهم من قوله: (فله التحلل) أنه مخير، لكن نص في المدونة والعتبية على استحباب التحلل.

[[حكم التحلل: ]]

ولا دم -أي: لا يوجب تحلل المحصور دمًا عليه، إذا حل لأجل العدو، وقاله ابن القاسم، وخالفه أشهب، ورجحه اللخمي وغير واحد.

[[ما يحصل به التحلل: ]]

ويحصل التحلل هنا بنحر هديه إن كان معه، وينحره حيث كان، وحلقه رأسه، ولا دم إن أخره، أي: الحلق لبلده؛ لأنه لما وقع في غير زمانه ومكانه لم يكن نسكًا، بل تحلل فقط.

[[مسألة: ]]

والمحصر لا يلزمه إذا رأى العدو بطريق وله طريق مخيف أن يسلك المخيفة، قاله ابن الماجشون.

وفهم منه أنه يسلك طريقًا مأمونًا بعيدًا، إذا كان يدرك الحج، قال في الصحاح: يقال: وجع مخيف، أي: يخيف من رآه، وطريق مخوف؛ لأنه لا يخيف، وإنما يخيف فيه قاطع الطريق، وعلى هذا الوجه طريق مخوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>