طارئًا بعده أو قبله، ولم يعلم به، ومثله علمه به، ويرى أنه لا يمنعه فمنعه، كإحرامه -صلى اللَّه عليه وسلم- والمشركون بمكة، وعنده أنهم لا يصدونه، فلما صدوه حل، ويحتمل إن لم يعلم بالمنع، والمعنى واحد.
وأشار للشرط الآخر بقوله: وأيس من زواله علمًا أو ظنًا أو شكًا قبل فوته، أي: الحج، ونحوه في المدونة.
وفهم من قوله لا بحق أنه لو حبس بحق لم يتحلل، وهو كذلك، وسيأتي.
وكذا لو علم بالعدو والفتنة قبل إحرامه؛ لأنه التزم ذلك، وفهم من قوله:(فله التحلل) أنه مخير، لكن نص في المدونة والعتبية على استحباب التحلل.
[[حكم التحلل: ]]
ولا دم -أي: لا يوجب تحلل المحصور دمًا عليه، إذا حل لأجل العدو، وقاله ابن القاسم، وخالفه أشهب، ورجحه اللخمي وغير واحد.
[[ما يحصل به التحلل: ]]
ويحصل التحلل هنا بنحر هديه إن كان معه، وينحره حيث كان، وحلقه رأسه، ولا دم إن أخره، أي: الحلق لبلده؛ لأنه لما وقع في غير زمانه ومكانه لم يكن نسكًا، بل تحلل فقط.
[[مسألة: ]]
والمحصر لا يلزمه إذا رأى العدو بطريق وله طريق مخيف أن يسلك المخيفة، قاله ابن الماجشون.
وفهم منه أنه يسلك طريقًا مأمونًا بعيدًا، إذا كان يدرك الحج، قال في الصحاح: يقال: وجع مخيف، أي: يخيف من رآه، وطريق مخوف؛ لأنه لا يخيف، وإنما يخيف فيه قاطع الطريق، وعلى هذا الوجه طريق مخوف.