للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كذلك، إذا كان بأحد المساجد الثلاثة، وأما بغيرها فيخرج.

والفرق: كثرة الثواب فيها دون غيرها، وهو موافق لقول الحافظ ابن عرفة: إنه المذهب، ويعضده تعقبه على ابن بشير في عزوه النقل عن ابن حبيب فقط، فتأمله، واللَّه أعلم بالصواب.

[[غير محصل الفضل: ]]

وإلا يكن حصل الفضل بأن لم يكن صلاها، أي: وصلى ما قبلها، أو بأن صلاها منفردًا، أو صلاها مع صبي، وهي غير مغرب أو عشاء بعد وتر؛ لأن الكلام فيما يعاد، لزمته مع الإمام، وإن كانت صلاة الجماعة سنة، والإعادة معها مستحبة.

[تتمة]

قال في الكافي (١): من صلى وحده، وأدرك الناس في تلك الصلاة،


(١) في "ن ٢": قال الفاكهاني، والصحيح ما أثبتناه كما هو في سائر النسخ، وما نسب للكافي مثبت فيه، قال ابن عبد البر فيه: "باب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلى وحده وإعادة الجماعة في المسجد من صلى في جماعة فلا يعيد في جماعة إلا في المسجد الحرام أو مسجد النبي عليه السلام لأن العلة -واللَّه أعلم- في إعادة المنفرد إدراك ما فاته من فضل الجماعة وسنتها والمصلي في جماعة قد أدرك ذلك كله فلا معنى لإعادته وقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تعاد صلاة هي يوم واحد مرتين" معناه عندنا لمن صلى في جماعة أن لا يعيد في جماعة أخرى؛ لأن ذلك لو جاز في واحدة لجاز في أكثر إلى ما لا نهاية له وإنما أمر المنفرد بالإعادة في جماعة لانفرادهة فاستحال أن تقاس الجماعة عليه، وجمهور الفقهاء على مثل قول مالك في ذلك.
ومن صلى وحده ثم وجد جماعة تصلي تلك الصلاة بعينها في وقتها فحسن له أن يدخل فيصليها معهم ولو كان في مسجد أو غيره فأقيمت تلك الصلاة التي صلاها منفردًا لم يخرج حتى يصليها معهم وهذا في كل صلاة إلا المغرب وحدها ومن أهل المدينة من رأى أن تعاد المغرب وغيرها.
والأول: عندنا عليه العمل، لأن النافلة لا تكون وترًا في غير الوتر وإنما تكون مثنى مثنى ولا قول لمن قال من أصحابنا وغيرهم: يعيد المغرب ويشفعها بركعة ولا لمن قال: يعيدها ثانية فتكون ستة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>