للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النهار، ولو أعادها للزم أن يكون أحدهما نفلًا، ولا نفل بثلاث، وغير عشاء بعد وتر؛ لأنه إن أعادها حينئذ خالف خبر: "لا وتران في ليلة" (١)، وإلا خالف: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا" (٢).

ومفهوم الظرف: إعادتها قبل الوتر، وهو كذلك اتفاقًا، ودخل بقوله: (غير مغرب وعشاء) الصبح والعصر وهو كذلك، قاله في الطراز.

[[النفل مع الإعادة: ]]

وإذا أعادهما فلا يتنفل معهما قبل أن يعيد لكراهته بعد كل منهما، فإن أعاد المغرب والعشاء بعد الوتر، أي: شرع في إعادة كل، ولم يعقد ركعة، قطع ما أحرم به منهما، وإلا بأن عقد ركعة أو ثلاثًا شفع وسلم، وتصير نافلة، حكاه الباجي عن ابن حبيب.

وإن أتم المغرب مع الإمام ثلاثًا وسلم الإمام ولم يسلم هو، أتى برابعة وانصرف عن شفع، وكذا لو سلم بعد سلام الإمام أتى برابعة إن قرب من السلام، وسجد بعده.

وما قررناه من أن الشرط -وهو إن أتم- وجوابه -أتى برابعة- ولو مبالغة، نحوه للبساطي.

وظاهر كلام تقرير الشارح: أن (لو سلم) هو الشرط، وما بعده جوابه، وأما إن أتم فمن تمام ما قبله، وإذا أتى برابعة فقد فعل ما لم ينوه، ومفهوم الشرط: أنه لا يأتي بالرابعة مع الطول، وقاله في البيان.

[[إعادة مؤتم بمعيد: ]]

وأعاد مؤتم بمعيد لصلاة صلاها أولًا منفردًا أبدًا؛ لأن المعيد لا يكون إمامًا؛ إذ لا يدري أيتهما صلاته المعتد بها عند اللَّه تعالى، وظاهره كابن الحاجب: الإعادة، ولو نوى التفويض أو الفرض، وهو كذلك، قاله


(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>