للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانتا في عقد أو عقدين، دخل بهما أو بإحداهما، أو لا، شقيقتين أو لا، ولو أدخل الكاف على أختين ليعم كل محرمتي الجمع لكان أحسن.

[[الإسلام على أم وابنتها: ]]

واختار أما وابنتها لم يمسهما على المشهور؛ لأن العقد الفاسد لا أثر له، وإلا لحرمت الأم مطلقًا، وإن مسهما حرمتا أبدًا؛ لأنه وطء شبهة، وهو ينشر الحرمة، وإن مس إحداهما تعينت للبقاء، وحرمت الأخرى البنت اتفاقًا، والأم على مذهب المدونة، ومذهب مالك وأشهب أنهما يترافعان، بمعنى أن كل واحدة تحرم الأخرى، وبوطء الأم تحرم البنت.

[[مسألة: ]]

ولا يتزوج ابنه، أي: ابن من أسلم أو أبوه من فارقها، وظاهره: التحريم، وهو حمل عياض قولها: لا يعجبني أن يتزوج البنت التي أرسلها.

ابن عبد السلام: ولا يبعد حملها على الكراهة.

[[الاختيار بكطلاق: ]]

ولما كان الاختيار بصريح اللفظ واضحًا، لم يذكره، وذكر ما يستلزمه مما يتوهم أنه فراق لا اختيار، فقال: واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء؛ لأنها دلالة قولية لا يقع إلا على زوجة، أو وطء، وهي دلالة فعلية.

وظاهره: من غير نية.


= الديلمي عن أبيه قال: أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برأس الأسود العنسي الكذاب فإن ضمرة لم يتابع عليه وأخرج سيف في الفتوح من طريق ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بشرهم بقتل الأسود العنسي قبل أن يموت وقال لهم: قتله فيروز الديلمي، وعند أبي داود أيضًا والنسائي: قدمت على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: يا رسول اللَّه إنا أصحاب كروم الحديث بطوله، وقال النعمان بن الزبير عن أبي صالح الأحمسي عن مر المؤدب قال: خرجت مع فيروز إلى عمر فقال: هذا فيروز قاتل الكذاب قال ابن سعد وأبو حاتم وغيرهما: مات في خلافة عثمان، وقيل: في خلافة معاوية باليمن سنة ثلاث وخمسين".

<<  <  ج: ص:  >  >>